فبما هوإسناد للرفع الى هذه الحصة من الجامع حقيقى ، وبما هوإسناد له إلى الاخرى مجازى.
وهذه المحاولة ليست صحيحة ، إذ ليس المحذور فى مجرد اجتماع هذين الوصفين فى إسناد واحد ، بل يدعى ان نسبة الشىء الى ما هو له ، مغايرة ذاتا لنسبة الشىءإلى غير ما هو له ، فان كان الاسناد فى الكلام مستعملا لافادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها. وإن كان مستعملا لافادتهما معا فهو استعمال لهيئة مستعملة فيه.
والصحيح ان يقال : ان اسناد الرفع مجازى حتى الى التكليف ، لأن رفعه ظاهرى عنائى وليس واقعيا.
التصوير الثانى : إن الجامع هو التكليف ، وهو يشمل الجعل بوصفه تكليفا للموضوع الكلى المقدر الوجود ، ويشمل المجعول بوصفه تكليفا للفرد المحقق الوجود. وفى الشبهة الحكمية يشك فى التكليف بمعنى الجعل ، وفى الشبهة الموضوعة ى يشك فى التكليف بمعنى المجعول. وهذا تصوير معقول أيضا بعد الايمان بثبوت جعل ومجعول ، كما عرفت سابقا.
وأما الأمر الثانى : فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق ، كما قد يدعى العكس. وقد تقدم الكلام عن ذلك فى الحلقة السابقة (١) واتضح انه لا قرينة على الاختصاص ، فالاطلاق تام.
وهنا ، روايات اخرى استدل بها للبراءة ، وتقدم الكلام عن جملة
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٧٨.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
