الصفحه ١٣٢ : ( المؤمنون عند شروطهم ) وكل
سيرة من هذا القبيل لا يشترط فى تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين
الصفحه ٤٤٩ : اللاة التامة عند ارتفاع العجز ، لان جزئية المتعذرإن
كانت ساقطة فى حال التعذر فالتكليف متعلق بالجامع
الصفحه ٤٥٩ :
الان فى صحة يقينه
هذا.
الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة
بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند
الصفحه ٥٠٩ : المجعول فعليا لا يتنجز الحكم ، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرك
باستصحاب الحكم المشروك متعذر ، لان ترتب
الصفحه ٥٩٥ : وأورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الاخر ).
قال : فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند
أصحابنا لا يفضل واحد
الصفحه ٥١ : عند كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية ، وضابط
الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد ، وعلى هذا
الصفحه ١١٣ : الانتفاء عند الانتفاء ، لأن ربط قضية أو حادثة
بقضية أو حادثة اخرى ، اذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمى
الصفحه ١١٦ : هذا التبادر ، اصطدمت
الدعوى المذكورة بملاحظة ، وهى انها تؤدى الى افتراض التجوز عند استعمال الجملة
الصفحه ١٢٢ : أكرم والوصف ، انتفاء تلك الحصة الخاصة عند
انتفاء العدالة وهذا واضح لا انتفاء طبيعى الحكم.
وأما اذا لم
الصفحه ١٢٣ :
مفهوم. نعم لا بأس بالمصير الى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة
الجزئية ، وفقا لما نبهنا
الصفحه ١٥٠ : الاجماع البسيط على نفى الثالث. وإن افترضنا ان
نفى الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا باثبات ما تبناه من
الصفحه ١٩٥ : لا كشفه عند المكلف ، بل كشفه فى نظر المولى ،
بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه ، فتارة يلحظها
الصفحه ٢٣٣ : ، غير ان زمان
الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.
وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفضول
(١) الى امكان
الصفحه ٣٠٢ :
موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم ، وجعل الامارة حجة على العالم غير
معقول.
ومن هنا قيل : بان الشك
الصفحه ٣٠٧ :
مورد جريان الاصول
العملية :
لا شك فى جريان الاصول العملية الشرعية
عند الشك فى الحكم التكليفى