الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصح المعاملة.
والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :
أحدهما : الحجر الوضعى ، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.
والاخر : الحجر التكليفى ، بمعنى منعه ، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول ، فهو أول الكلام. وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثانى ، فهو مسلم ، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعى؟ فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضى البطلان ، بل قد يقتضى الصحة ، كما اشرنا فى حلقة ساقة (١).
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٥٦.
٢٨٧
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
