أن يقال : ان الأمر
بالفعل عين النهى عن الضد العام.
ويرد على التوجيه الأول انه لا يفى
باثبات حرمة الضد حقيقة ، وعلى التوجيه الثانى بأنه يرجع الى مجرد التسمية ، هذا
مضافا الى ان النهى عن شىء معناه الزجر عنه ، لاطلب نقيضه.
وقال البعض : انه بملاك الجزئية والتضمن
، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.
وقد تقدم فى بحث دلالة الأمر على الوجوب
إبطال دعوى التركب فى الوجوب على هذا النحو.
وقال البعض : انه بملاك الملازمة ، وذلك
لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص فى الترك ، وعدم الترخيص يساوق التحريم.
والجواب : ان عدم الترخيص فى الترك
يساوق ثبوت حكم الزامى ، وهو كما يلائم تحريم الترك ، كذلك يلائم ايجاب الفعل ،
فلا موجب لاستكشاف التحريم.
وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب
الشىء لحرمته بأحد دليلين :
الدليل الأول : وهو مكون من مقدمات :
الاولى : ان الضد العام للواجب حرام.
الثانية : ان الضد الخاص ملازم للضد
العام.
الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو
حرام.
ويبطل هذا الدليل بانكار مقدمته الاولى
، كما تقدم ، وبانكار المقدمة الثالثة ، إذ لا دليل عليها.
الدليل الثانى : وهو مكون من مقدمات
أيضا :