هذه المرحلة بين حب الجامع ، وانحاء من الحب المشروط للحصص ، ولا يأتى الاعتراض باللغوية ، لأن الكلام هنا عن المبادىء التكوينية للحكم. وهذه الملازمة لا برهان عليها ، ولكنها مطابقة للوجدان.
وهذا التحليل للوجوب التخييرى له ثمرات :
منها : ما سوف يظهر فى مسألة اجتماع الأمر والنهى.
ومنها ما قد يقال من انه إذا شك فى واجب انه تخييرى أو تعيينى ، فعلى القول برجوع التخيير الشرعى الى ايجاب الجامع ، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فان قيل هناك بالبراءة ، قيل بها هنا باجراءها عن التعيين ، وإلا فلا. وعلى القول برجوع التخيير مرجعه الى الشك فى اطلاق الوجوب واشتراكه ، أى فى ثبوته فى حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك فى الوجوب الزائد بلا اشكال ، فتجرى البراءة.
٢٥١
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
