الاطلاق فى متعلق الملاك إذا كان بامكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل ، والمفروض هنا عدم الامكان.
وقد تذكر ثمرة اخرى فى مجال الاصل العملى عند الشك فى التعبدية وعدم الدليل ، وهى ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ فى الواجب على تقدير اعتباره ، إذ يدخل فى كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك ، إذ لا شك فى وجوب شىء شرعا ، وانما الشك فى سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.
٢٤٨
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
