الصفحه ٣٨١ :
ولكن قد يتوهم بقاء الاطراف على
منجزيتها ، لأن الاصول المؤمنة تعارضت فيها فى حال وجود العلم
الصفحه ٣٨٣ : ، فلا علم له بالتكليف الفعلى ، فتجرى البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر
اليه وغيرها من الاصول المؤمنة
الصفحه ٣٨٤ :
ـــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول :
ج ٢ ص ٢١٥.
الصفحه ٣٨٩ : الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمن سابقا بتعارض
الاصول الناشىء من العلم الاجمالى السابق ، فالاصل فى
الصفحه ٣٩٠ : يوجب التنجيز فى
كل زمان وتعارض الاصول فى الاطراف كذلك إلا بوجوده الفعلى فى ذلك الزمان لا بمجرد
حدوثه
الصفحه ٣٩١ : الاولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.
وهذا التقريب إذا تم يجرى سواء اقترن
العلم بالملاقات
الصفحه ٣٩٢ :
المحصورة :
إذا كثرت أطراف العالم الاجمالى بدرجة
كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الاصوليين
الصفحه ٣٩٥ :
أركان التنجيز المتقدمة مختل ، وذلك لان جريان الاصول فى كل اطراف العلم الاجمالى
لا يؤدى الى فسح المجال
الصفحه ٤٠١ : العادة بحرمة المكث فى المسجد فى بعض
الايام من الشهر.
وقد استشكل بعض الاصوليين فى تنجيز هذا العلم الاجمالى
الصفحه ٤٠٣ : يتضح ان الشبهات التى حامت حول
تنجيز العلم الاجمالى فى التدريجات موهونة جدا ، غير ان جماعة من الاصوليين
الصفحه ٤١٤ : ؟ ... سؤال اختلف
الاصوليون فى الاجابة عليه ، فهناك من قال بجريانها ، إذ ما دام العلم الاجمالى
غير منجز فلا
الصفحه ٤١٦ : الحكم الواقعى له ، بل
ـــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٣ ص ٤٤٥ و ٤٤٨.
الصفحه ٤٤١ : .
والجواب على ذلك : ان استصحاب جامع
الوجوب إن اريد به اثبات وجوب العشرة لان ذلك هو لازم بقائه فهذا من الاصول
الصفحه ٤٤٤ :
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٢٠٠.
الصفحه ٤٥٣ :
الاصول العملية
٣
١ ـ أدلة
الاستصحاب.
٢ ـ الاستصحاب
أصل أو امارة