الصفحه ٢٩٥ :
الحلقة
الثالثة
ـ ٢ ـ
الاصول الملية
١ ـ التمهيد.
٢ ـ الوظيفة
العملية عند الشك
الصفحه ٣٠٩ : البراءة
عنها وان كان لا محذور فيه أيضا.
ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية
موردا للاصول العملية فى
الصفحه ٣١٣ :
الاصول العملية
٢
١ ـ الوظيفة
فى حالة الشك البدوى.
٢ ـ الوظيفة
فى
الصفحه ٣١٧ : عقاب على ترك ما لا مقتضى لا
يجاده وهو قبيح.
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٣ ص ٣٦٥.
الصفحه ٣٢٧ : هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان ، لوضوحه.
ـــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول
الصفحه ٣٤٢ : أعمق نستطيع أن نرد الشك فى
خمرية المائع الى
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٣ ص ٣٩٢.
الصفحه ٣٥٤ :
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول :
ج ٤ ص ١٠.
(٢) نهاية الدراية :
ج ٢ ص ٢٤٢.
الصفحه ٣٥٨ : : نهاية
الدراية : ج ٢ ص ٣٢ ٣٣.
(٢) فوائد الاصول :
ج٣٤ ص٢٥ ٢٤.
الصفحه ٣٦٠ :
العرفى ، وظهوره
العرفى لا يساعد على ذلك.
وإن كان المقصود التعارض بين الاصول
المؤمنة الشرعة
الصفحه ٣٦٧ : يكون بعد
الاخر ، فأى مرجع لتقييد على تقييد؟
ـــــــــــــــ
(١) راجع : مصباح
الاصول : ج ٢ ص ٣٥٥.
الصفحه ٣٧٢ : بالتكليف الفعلى ، وكلما لم يكن العلم الاجمالى
كذلك فلا ينجز وتجرى الاصول المؤمنة فى مورده بقدر الحاجة ، ففى
الصفحه ٣٧٤ : عدم امكان اجراء الاصول. والوجه الثانى لا
يفترض الفراغ عن ذلك فيقول : لا محذور فى جريانها. والاتجاه
الصفحه ٣٧٧ : الانكار يتوقف
تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة. وأما على القول
بالعلية كما هو
الصفحه ٣٧٨ : القطعية ، وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك فى
التنجيز ، إذ يكفى فى امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية
الصفحه ٣٧٩ :
وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها
السيد الاستاذ ، وهى أن يكون جريان الاصول مؤديا الى الترخيص