الصفحه ٢٠٩ : بداعى التحريك المولوى ، ولا تحريك مولوى إلا مع
الادانة ، ولاإدانة إلا مع القدرة حدوثا ، فما هو شرط
الصفحه ٢١٦ :
الازالة المقيد كذلك ، فلا تعارض بين الدليلين.
فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلى
« صل » و « أزل » مع
الصفحه ٢٢٩ : للوجوب ، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار
على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك ، يكون
الصفحه ٢٤٧ : يؤخذ كذلك لكان الأمر
محركا نحو المقيد ، وهو يساوق التحريك نحو القيد ، مع انه غير اختيارى ، فلا بد من
الصفحه ٢٦٠ : والايجاب ، مع التسليم بالشوق الغيرى فى مرحلة الارادة.
أما الأول : فلأن الوجوب الغيرى إن اريد
به الوجوب
الصفحه ٢٧٢ : .
والثانى : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد
العنوان فى دفع التنافى ، مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.
أما
الصفحه ٢٧٦ :
وأما الوجه الثانى : فلا يمكن الأخذ به
إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذر أى حل آخر
الصفحه ٢٧٨ : العنوان مع وحدة المعنون ، فقپ يستشكل فى
الصحة والاجزاء ، لأن المفروض حينئذ ان الوجود الخارجى واحد وانه
الصفحه ٢٨١ : به مع حرمته ، كذلك مع الأمر بنقيضه ، لاستحالة ثبوت الأمر
بالنقيضين معا.
كما ان المقدمة الثانية لا
الصفحه ٣١٩ : ،
كذلك يختص بمن وصل اليه ، ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب
والتنجز مع عدم الوصول ، لأنه يساوق عدم
الصفحه ٣٢٠ :
الاحتمالى فباعثية
التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا ، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة
الصفحه ٣٢٧ : ، لئلا يفيد فى حالة
احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية : إن النهى الذى جعل غاية هل
يشمل
الصفحه ٣٣١ : الالتزام بتخصيص
حديث الرفع مع الحمل على الواقعية ، خلافا لماإذا حمل على الرفع الظاهرى. نعم يكفى للمطلوب
عدم
الصفحه ٣٥٥ : الشخصى المعين ليس معلوما ، بل حدا مرددا فى ذاته
بين الحدين.
وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره
حيث
الصفحه ٣٥٨ : الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع
موافقة الطرف الاخر مخالفة احتمالية