الصفحه ٣٩٣ : والشكوك فعلية بالوجدان ، ولكنها مع هذا لا تؤدى بمجموعها الى احتمال
مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فاذا صح ان
الصفحه ٣٩٥ : كل اطمئنان لا يوجد ما
يكذبه بالدلالة الالتزامية ، لانناإذا أخذنا أى اطمئنان آخر معه لم نجد من
الصفحه ٣٩٧ : أغراض ترخيصية كثيرة ، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل
الاصل لكل الاطراف.
وهذا هو البيان الصحيح للركن
الصفحه ٤٢٥ : الزائد ، ومعه لا يمكن اجراء الاصل لنفى
الصفحه ٤٢٩ :
أولا : هذا الواجب المردد بين الاقل
والاكثر للمولى غرض معين من ايجابه ، لأن الاحكام تابعة للملاكات
الصفحه ٤٣٢ : بقصد الجزئية
للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان : إن من يشك فى جزئية
السورة يعلم إجمالاإما
الصفحه ٤٤٠ : يعقل التأمين مع المخالفة القطعية ، بخلاف فرض جريان البراءة الاولى
فانه فرض المخالفة الاحتمالية
الصفحه ٤٤٥ : المريض فى الصلاة وشك المكلف فى مرضه ، فان هذا يعنى الشك فى
جزئية السورة مع انها واجب ضمنى لا تعلق له
الصفحه ٤٤٨ : رجوع الى الخطاب
الواحد الذى ذكرناه ، ومعه لا حاجة الى افتراض خطاب آخر يخص المتذكر ، والرابع غير
معقول
الصفحه ٤٥٦ : مع الشك فى انتقاضه تمسكا بالاستصحاب ، وظهور التعليل فى كونه بأمر عرفى
مركوز يقتضى كون الملحوط فيه
الصفحه ٤٥٩ : مع استظهار ارادة الاستصحاب.
وفى السؤال الرابع سأل عن حالة العلم
الاجمالى بالنجاسة فى الثوب ، واجيب
الصفحه ٤٦١ : عنها سابقا. مع ان العبارة
الاولى ليست ظاهرة عرفا فى افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة
الصفحه ٤٦٥ : افتراض يقين وشك فعلا ، وفى ان العمل بالشك نقض لليقين وطعن
فيه ، مع انه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون
الصفحه ٤٧٥ :
نجس ، ودلت اخرى على أن شيئا منه طاهر ، قدمت الثانية للأخصية ، بل يقع التعارض ،
إذ لا معنى للقرينية مع
الصفحه ٤٧٧ : حدوثه وشككنا فى بقائه ، مع انه لا يقين بالحدوث؟. كماإذا دلت الامارة
على نجاسة ثوب وشك فى تطهيره ، أو على