الصفحه ٣٤٥ : به بقصد امتثال الأمر فهذا
يستبطن إفتراض الأمر والبناء على وجوده ، مع ان المكلف شاك فيه ، وهو تشريع
الصفحه ٣٥٤ : بحده الشخصى المعين ، أو بالفرد
بحد شخصى مردد بين الحدين أو الحدود. والكل باطل. أما الأول فلأن
العلم صفة
الصفحه ٣٦٠ : ى خاصة فهو صحيح ، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال
مع إن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية
الصفحه ٣٦٣ : على قولهم هذا لا ينبغى
أن يتوهم إمتناع جريان الأصل المؤمن فى بعض الاطراف ، إذ يكون مع الواضح عدم
الصفحه ٣٦٦ : . وجريانه فى البعض
المعين دون البعض الاخر ترجيح بلا مرجح ، لان نسبة دليل الاصل الى كل من الطرفين
على نحو
الصفحه ٣٧١ : مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا ، لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم
والمتأخر منهما ، فقد يقال
الصفحه ٣٧٤ : الامارة عليه. ولما كان موردها
غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إدراء الاصل فى كل من الطرفين ، للعلم
الصفحه ٣٧٥ : ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لاإجماليا
، ولما كان منجزا إلا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص. وحيثما
الصفحه ٣٧٨ : ، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور
فى قدرته ، فلا محذور فى
الصفحه ٣٨٢ : السابقة لا باليقين بها ، ومعه يحصل
العلم الاجمالى إما بثبوت الاستصحاب فى هذا الطرف أو ثبوت التكليف الواقعى
الصفحه ٣٨٣ :
وهذه الحالة لها صورتان : إحداهما أن
يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين. والاخرى أن يكون بالامكان دفعه
الصفحه ٣٨٤ : التكليف ، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض
، وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا فى الطرف الاخر ، ولكنه حينئذ
الصفحه ٣٨٨ : تأخر نفس المنجز عن العلم ، ولا يكفى عدم تأخر مؤدى
الامارة مثلا مع تأخر قيامها ، وذ لك لأن سقوط العلم
الصفحه ٣٩١ : مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه ، فالتقريب الثانى إذن
أوسع جريانا من التقريب الأول.
وقد
الصفحه ٣٩٢ : مع الأصل فى المائع الاخر فى المرتبة
السابقة ويجرى الأصل فى الثوب بعد ذلك بلا معارض.
٧ ـ الشبهة غير