الصفحه ٢٧٧ : ذلك بين الأمر والنهى النفسيين ، أو الغيريين ،
أو الغيرى مع النفسى ، لأن ملاك الامتناع مشترك ، فكما لا
الصفحه ٢٧٩ : ، المنافى على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. ويراد بالاقتضاء
استحالة ثبوت وجوب الشىء مع انتفاء حرمة ضده
الصفحه ٢٨٥ :
الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح
الاتيان بمتعلقها ، لكونه معصية مبعدة عن المولى ، ومعه يستحيل
الصفحه ٢٩٤ :
الاستدلالات العقلية ، مع إن التوجه الى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول
القطع من الاستدلال العقلى ، كما
الصفحه ٣٠٦ : ، على ما يأتى فى محله ان شاء
الله تعالى.
وهناك معن آخر للاصول العملية المحرزة
ينسجم مع طريقتنا فى
الصفحه ٣٠٨ : سعة منه ، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة
عليه فاحتط بشأنه.
ولكن التحقيق مع ذلك : إن إجرا
الصفحه ٣١٧ : :
الأول : ما ذكره المحقق النائينى رحمه
الله (١) من أنه لا
مقتضى للتحرك مع عدم وصول التكليف ، فالعقاب حينئذ
الصفحه ٣١٨ : شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة ، لوضوح انه
مع الشمول يكون المقتضى للتحرك موجودا ، فينتهى البحث الى تحديد
الصفحه ٣٢٣ : بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين ، إلا انها تلائم المفعول المطلق
والمفعهول به معا ، فلا معين
الصفحه ٣٢٤ : .
وإن كانت البراءة بمعنى نفى الكلفة فى مورد التكليف غير المأتى ، فهى تنفى وجوب
الاحتياط وتعارض مع ما
الصفحه ٣٣٣ :
ذلك أن يكون المرفوع
غير المعلوم ، لأن الأول هو المجعول والثانى هو الجعل ، مع ظهور الحديث فى أن
الصفحه ٣٣٦ : الروايات التى ادعيت دلالتها على ذلك. وقد تقدم فى الحلقة
السابقة (١)
إستعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها
الصفحه ٣٣٨ : قد تجتمع
ولكن مع هذا يتعذر الانحلال ، لأن المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين إن لم
يكن من المحتمل
الصفحه ٣٤١ : ( العالم ).
فان كان الشك فى صدور المتعلق مع إحراز
القيود والموضوع الخارجى فهذا شك فى الامتثال بلا اشكال
الصفحه ٣٤٢ : لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها على نحو كانت الحرمة
فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا ، صح مع ذلك