الصفحه ٢٠٨ : ومحركيته ، فهذا واضح ، إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلى ، ولو
كان هذا العجز ناشئا من العصيان. وإن قصدوا
الصفحه ٢٣٠ : هو قيد لوجوب الصيام ،
مع أن هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر. والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال
الصفحه ٢٣٧ :
الصيام الموقوت بطلوع الفجر ، مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك ،
والصيام من الجنب يتوقف على
الصفحه ٢٣٨ : ملاكه ، فهذا يعنى ان
الملكف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك ، مع فعليته فى ظرفه ،
وهذا
الصفحه ٢٤٠ :
بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. وقد برهن على استحالته بوجوه :
منها : ان الافتراض المذكور
الصفحه ٢٥٣ : ، فلا يصدق على
الصلاة انها وجبت لواجب آخر.
فان سألت : كيف لا تكون تلك المصلحة
واجبة مع ان الصلاة
الصفحه ٢٥٤ : المسافة ، لان إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة
المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة
الصفحه ٢٥٨ : الغيرى اذا كان معلولا للوجوب النفسى كما يقال
فيستحيل ان يتحد معه وجودا ، لاستحالة الوحدة بين العلة
الصفحه ٢٥٩ : يتعلق الوجوب الغيرى بها ، لأنه إما معلول للوجوب النفسى أو معه ، فلا
يعقل ثبوته إلا فى فرض ثبوت الوجوب
الصفحه ٢٦٢ : غرض نفسى ، مع اننا نتكلم
عن المقدمة التى تنفك خارجا عن الغرض النفسى.
وإن اريد بها ان التمكن غرض غيرى
الصفحه ٢٦٣ : توقف الواجب النفسى عليه. وإذا كان الواجب
النفسى متوقفا على الفعل مع قصد القربة ، تعين تعلق الوجوب
الصفحه ٢٦٩ : الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا.
وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس ،
ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات فى
الصفحه ٢٧١ : التطبيق ولا يستلزمه. أما انه ليس ترخيصا
، فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدم عدم لحاظ القيد مع الطبيعة ، عندما
الصفحه ٢٧٣ : عليها أمر ونهى بعنوانين ، ولكننا نفترض انها متعلقة للأمر والنهى
مع عدم تعاصرهما فى الفعلية زمانا ، فيبحث
الصفحه ٢٧٥ : فعلا مع كونه
منهيا عنه بالنهى السابق الذى لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا ، أو بروحه وملاكه
فقط على