تصويرها بانحاء :
منها : أن يكون الموضوع طبيعى النبأ ، والشرط مجىء الفاسق به.
ومنها : أن يكون الموضوع نبأ الفاسق ، والشرط مجيئه به ، فكأنه قال : نبأ الفاسق اذا جاءكم به ، فتبينوا.
ومنها : أن يكون الموضوع الجائى بالخبر ، والشرط فسقه ، فكأنه قال : الجائى بالخبرإذا كان فاسقا فتبينوا.
ولاشك فى ثبوت المفهوم فى النحو الاخير ، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. كما لا شك فى عدم المفهوم فى النحو الثانى ، لأن الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وأما فى النحو الأول ، فالظاهر ثبوت المفهوم وإن كان الشرط محققا للموضوع ، لعدم كونه هو الاسلوب الوحيد لتحقيقه ، وفى مثل ذلك يثبت المفهوم ، كما تقدم توضيحه فى مبحث مفهوم الشرط. والظاهر من الاية الكريمة هو النحو الأول ، فالمفهوم اذن ثابت.
والاعتراض الاخر يتلخص فى محالوة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذى يقتضى إسراء الحكم المعلل الى سائر موارد عدم العلم.
ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه :
أحدها : ان المفهوم مخصص لعموم التعليل ، لأنه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمى ، والتعليل يقتضى عدم حجية كل ما لا يكون علميا ، فالمهوم أخص منه.
ويرد عليه : ان هذاإنما يتم إذا انعقد للكلام ظهور فى المفهوم ، ثم عارض عموما من العمومات ، فانه يخصصه. وأما فى المقام فلا ينعقد
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
