الصفحه ١٦٧ : تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزية
العلم الاجمالى؟
والجواب على هذا النقص ما ذكره صاحب
الكفاية (٢)
من
الصفحه ٥٩٨ : لاستفاضة
الرواية وقطعيتها وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها ، لأن ظاهر الحديث اضافة
الشهرة الى نفس
الصفحه ٥٥٢ :
بلسانه التقييدى الى
المطلق ، ويقدم عليه باعتباره حاكما ويدخل فى القسم المتقدم.
القسم الثانى : أن
الصفحه ٤١٥ : البراءة العقلية
والمنع عن جريانها فى المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وتوضيحه على ما
افاده
الصفحه ٣٠٩ : ثبوتا للحجية المشكوكة ، على ضوء ما تقدم.
رابعا : إن مقتضى المنافاة انها تستلزم
عدم الحجية واقعا ونفيها
الصفحه ٢٢ :
المحرمات الواقعية
أهم ، منع من الاقدام فى المحتملات ، ضمانا للمحافظة على الأهم.
وهكذا يتضح ان
الصفحه ٢٤ : الظاهرية مردها الى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء
الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه
الصفحه ٤١٦ : البراءة الشرعية
، وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائينى قدس الله روحه (١) : ان ما كان منها بلسان اصالة
الصفحه ٣٢١ : بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد فى ترك
التحفظ ، على ما تقدم فى مباحث القطع. فلابد من الكلام عن هذا
الصفحه ١٤٩ : لأنا عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير اليه
من الارتكاز فى طبقة الرواة ومن اليهم ، وحينما
الصفحه ٤٦٤ : لكى تكون
اركان قاعدة اليقين مفترضة ، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض
تواجد أركانه
الصفحه ٦٨ :
بتوسط هذه المفاهيم
من الحكم على النار والموقد الخارجيين ، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار فى
الصفحه ١٠٨ : المدخول ، على ما تقدم فى
معنى اللام الداخلة على اسم الجنس فى الحلقة السابقة (١).
فاذا كان مدخولها اسم
الصفحه ٣٠٦ : ، على ما يأتى فى محله ان شاء
الله تعالى.
وهناك معن آخر للاصول العملية المحرزة
ينسجم مع طريقتنا فى
الصفحه ٢٢٠ : ء بعدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية كان معنى ذلك ان الحصة
المزاحمة من الصلاة لا أمر بها ، فا تقع صحيحة إذا