الصفحه ١١١ : مثلا ، تثبت المفهوم كلازم عقلى بحت دون أن يكون مبينا على ما
يأتى إن شاء الله تعالى.
فالاولى أن يقال
الصفحه ٢٣ : بالاصول العلمية.
ويبدو من مدرسة
المحقق النائينى قدس سره (١) ، التمييز بين
هذين القسمين على أساس ما هو
الصفحه ٢٥٥ : يستحق من عقاب على
مخالفة الوجوب النفسى ، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ
ما يعبر
الصفحه ٦٤ : على المفهوم ما لم يتوصل الى تفسير
يوفق فيه بين الوجدانين.
وهناك أيضا بعض الحالات الاخرى التى
يجدى
الصفحه ٥٩٧ : بالصفات
فلاننا نلاحظ اضافة الصفات فى المقبولة الى الحاكمين حيث قال عليه السلام : (
الحكم ما حكم به اعدلهما
الصفحه ٤٩٩ : اللوزام منة
ثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول
الصفحه ٤٣١ :
حرمة قطع هذا الفرد
من الصلاة التى بدأ بها ، لان الجزءإن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده والا
الصفحه ٣٥٥ : العلم الاجمالى يسرى من الجامع إلى الحد الشخصى ولكنه ليس حدا شخصيا معينا ،
لوضوح ان كلا من الطرفين بحده
الصفحه ٧١ : .
والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول
الوضعى تصديقيا كما تقدم.
والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول
الصفحه ٥٠٨ : : ان المجعول
إذا لوحظ بما هو أمر ذهنى فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظى للشرط وللموضوع
على ما تقدم
الصفحه ٥٩٢ :
( يسألنى بعض
الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن
يكبر
الصفحه ٥٤٧ : تقدم ، وهذا هو معنى الجمع العرفى.
والقرينية الناشئة من الاعداد الشخصى
يحتاج إثباتها الى ظهور فى كلام
الصفحه ٥٨٤ :
١ ـ روايات
العرض على الكتاب
ويمكن تصنيف هذه الروايات الى ثلاث
مجاميع :
المجموعة الاولى : ما
الصفحه ٥٦٠ :
٤ ـ نتائج
لاجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
لا شك فى ان كل ما يحرز شمول القرينة له
من
الصفحه ٨٩ : يشتمل الا على ذات الماهية الحفوطة فى ضمن المقيد أيضا ،
ولهذا أشرنا سابقا الى أن المرئى باللحاظ الثالث