الصفحه ١٧٣ : ء على الفتوى ، فأخبر
بقول المعصوم إستنادا الى اتفاق ذلك العدد ، لم يكن إخباره حجة فى اثبات قول
المعصوم
الصفحه ٤٦٩ :
ليس عرفيا.
ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثانى
بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر فى
الصفحه ٦٩ : ما به امتياز النسب الظرفية
المذكورة بعضها على بعض انما هو اطرافها ، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها ، أى
الصفحه ٥٨٧ :
إمارة تؤدى الى
مخالفة الكتاب ، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هى
العموم
الصفحه ٨ : الملاحظة
الثالثة : فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها : ما ذكره
المحقق النائينى قدس الله روحه (٢) من
الصفحه ٣٢٨ : بصدور الخطاب الشرعى الدال عليها ، نظير ما
قيل من أن العلم بالحكم من طريق مخصوص يؤخذ فى موضوعه.
الثانى
الصفحه ٤٦١ : .
والصحيح : انه لا موجب لحمل قوله : (
فرأيت فيه ) على رؤية ما يعلم بسبقه ، فان هذه عناية إضافية تحتاج الى
الصفحه ٣١ : ثابت للموضوع الخارجى من خصوصيات كالاحراق
بالنسبة الى النار ، وهذا يعنى انه يكفى فى اصدار الحكم على
الصفحه ١٤٨ : استناد المجمعين الى المدرك المعين ، قوة فيه ، ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال
ذلك : ان يثبت فهم معنى معين
الصفحه ٥٤٣ : :
وعلى ضوء ما تقدم نعرف ان الورود
بالمعنى الذى تقدم فى الحلقة السابقة (١)
ليس من التعارض ، سواء كان
الصفحه ٤٧٧ :
على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية.
وقد نشأ مشكلة من افتراض ركنية
الصفحه ٥٧٦ : الى اناطة حجية كل منهما بصدق
نفسه ، وهو غير معقول.
فان قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من
الصادق فلا
الصفحه ٤٢٩ : بالنسبة الى الغرض ، وفى مثل ذلك تجرى اصالة الاشتغال كما تقدم.
ويلاحظ على ذلك :
أولا : انه من قال بأن
الصفحه ٧٠ : الثالثة : وعلى ضوء ما تقدم ،
أثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ، لأن المفروض
الصفحه ٣١٧ : التكليف المشكوك بقطع النظر عن أى تدخل من الشارع فى
تحديدها ، وهذا يعنى التوجه إلى تعيين الاصل الجارى فى