الصفحه ١٥٣ :
على
ما فعلتم نادمين » (١).
ويمكن الاستدلال بها بوجهين :
الوجه الأول : أن يستدل بمفهوم الشرط
الصفحه ٢٥٩ :
ولا شك فى ان
المقدمة الوجوبية كما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم
كذلك لا
الصفحه ٥١٨ : الهمدانى ، وبناء على المختار من إرجاعه الى استصحاب الواقع بمقدار
مرآتية العنوان الاجمالى. وأما بناء على
الصفحه ٢٢١ : ، فرضنا ان مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة الى ذلك بعدم المانع
الشرعى ، أى بعدم وجود حكم على
الصفحه ٥٠١ :
السابقة (١)
واتضح ان كلمة ( النقض ) لا تصلح للتقييد.
والقول الاخر : ما ذهب اليه السيد
الاستاذ (٢)
من عدم
الصفحه ١٣٨ :
الاخبار الخاص ذا ملحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما
بينهم من اختلاف فى الظروف
الصفحه ٣٧ :
لها ، لظمان
الحفاظ على ما هو أهم منها ، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين
بالتكاليف
الصفحه ٩٠ :
وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على
الاطلاق ، كما لا يدل على التقييد ، ويحتاج إفادة كل منهما الى
الصفحه ٢١٧ : فى تقديم
أحد المتعارضين على الاخر ، بل يبقى الاخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم
، وهذا ما
الصفحه ١٤٣ : على نفس التفاصيل التى
يشتمل عليها الخبر الاخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة ، ومن أهم أمثلة
الصفحه ٤٧٦ :
أركان الاستصحاب
وللاستصحاب على ما يستفاد من أدلته
المتقدمة أربعة أركان ، وهى : اليقين بالحدوث
الصفحه ١١ :
استساغوا أن لا يكون لعلم الاصول موضوع. غير أنك عرفت أن لعلم الاصول موضوعا كليا
على ما تقدم.
الصفحه ٣٦٤ : العراقى (١).
والاخر : القول بالاستدعاء على نحو
الاقتضاء.
وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق النائينى على ما
الصفحه ١٧٥ : غير الالزامية عموما ، ان موضوع الحجية مطلق الخبر ، ولو كان ضعيفا ،
استنادا الى روايات دلت على ان من
الصفحه ١٦ :
بدور التعبير عنه
غالبا ، وتوضيحه ان المولى كما ان له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه ، كذلك
له