الصفحه ١٨٤ : ارادة المعنى الحقيقى ، وانما تسقطه
عن الحجية ، كما مر بنا فى حلقة سابقة.
وعلى ضوء التمييز بين الظهور
الصفحه ٢٢٢ : ان نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله ،
قد يطلق على معنى آخر مر بنا فى الحلقة السابقة
الصفحه ١٥٥ : نفى هذا الاعتبار عن خبر الفاسق ، وعليه
فالتعليل يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفى وتعميمه على كل ما
الصفحه ٦٦ :
البصرة الى الكوفة » مترابطة ، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض ،
فلابد من افتراض معان رابطة
الصفحه ٢٩٣ : .
وثانيا : ان القطع العقلى لا يؤدى دائما
الى ثبوت الحكم ، بل قد يؤدى الى نفيه ، من قبيل ما يستدل به على
الصفحه ٥٧ :
التزم المحقق
النائينى قدس سره (١) بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية
، فهو
الصفحه ٢٧٦ : وفرد محرم على أقسام :
أحدها : أن تكون منقسمة إلى فردين من
هذا القبيل فعلا ، وفى هذه الحالة يتجه
الصفحه ٤٩٤ :
الثانية فى مقابل الاولى اجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على
المتيقن منه ط والمتيقن ما
الصفحه ٤٨٠ : الاستصحاب الموضوعى فنستصحب
عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح ان نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من
الصفحه ٤٧٨ :
الوجه الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية
رحمه الله (١)
وحاصله على ما قيل فى تفسيره : ان اليقين بالحدوث
الصفحه ١٧١ : قد توقع المعارضة بالعموم من
وجه بين ما دل على حجية
الصفحه ٦٢ : دلالة اللفظ على معنى معين ، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على
الوجوب ، ودلالة الجملة الشرطية على
الصفحه ١٦٤ : .
وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراض :
الجواب الأول : ما ذكره المحقق النائينى
رحمه الله (١)
من أن السيرة
الصفحه ٥٠ : بنفسهاإلا اثبات المدلول المطابقى ما لم تقم قرينة خاصة
على اسراء الحجية الى الدلالات الالتزامية أيضا.
ولكن
الصفحه ٩٤ :
ومرجع ظهور التطابق الذى يبرز هذه
القاعدة ، الى ظاهر حال المتكلم ان كل ما يقوله يريده جدا. والدلالة