والنفوذ فى باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن فى المعاملة ، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا ، وان لم يصرح به. وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمنى فى العقد ، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعى على حكم كلى ، وانما حققت صغرى لدليل ( المؤمنون عند شروطهم ) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط فى تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليهم السلام ، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل ( المؤمنون عند شروطهم ) وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط فى تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين عليه السلام ، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعى ثابت ، فيتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.
وهناك فوارق اخرى بين السيرتين ، فان السيرة التى يستكشف بها دليل شرعى على حكم كلى تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذ عن السيرة ، فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل ان طيب نفس المالك كاف فى جواز التصرف فى ماله ، وشذ فى ذلك عن عموم الناس ، كانت النتيجة الشرعة ى المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له ، لانها حكم شرعى كلى.
وأما السيرة التى تحقق صغرى لمفاد دليل شرعى فلا تكون نتيجتها ملزمة لم شذ عنها ، لأن شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تحقق بالنسبة اليه ، فلا يجرى عليهم الحكم الشرعى. ففى المثال المتقدم لخيار الغبن اذا شذ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنية ، لم يثبت لأى واحد منهما خيار الغبن ، لأن هذا يعنى عدم الاشتراط الضمنى ، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل ( المؤمنون عند شروطهم ) مثلا.
![دروس في علم الأصول [ ج ٢ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F626_dros-fi-osol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
