ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى ، لقوله عليهالسلام : فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره (١). وقالت أسماء : كنا نؤمر بالعتق في الكسوف (٢) ، ولأنه محذور فيبادر إلى طاعة الله تعالى ليكشف عن عباده.
وأي وقت حصل السبب ، وجبت الصلاة ، وإن كان أحد الأوقات الخمسة ، لأنها صلاة فرض فلا يتناولها النهي ، وقوله عليهالسلام : فإذا رأيتم ذلك فصلوا (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها (٤) ، ولأنها ذات سبب.
ولو اتفق وقت فريضة حاضرة ، فإن اتسع الوقتان قدم الحاضرة استحبابا ، لأن العناية بها أتم ، ولهذا شرع لها قطع الكسوف لو دخلت لا وجوبا ، لأنها موسعة.
ولو تضيق الوقتان ، قدمت الحاضرة وجوبا ، ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير وجب القضاء ، وإلا فلا.
ولو تضيقت إحداهما تعينت للتقديم ، ثم يصلي الأخرى بعدها ، جمعا بين الفريضتين.
ولو ضاق وقت الكسف عن إدراك ركعة ، لم تجب ، بخلاف الزلزلة ، فإنها سبب في الوجوب لا وقت له.
ولو اتسع لركعة وقصر عن أخف صلاة ، احتمل الوجوب ، لقوله عليهالسلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٥). ومن استحالة فرض
__________________
(١) جامع الأصول ٧ ـ ١١٨.
(٢) جامع الأصول ٧ ـ ١١٥.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ١٢٣.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٤٦.
(٥) سنن ابن ماجة ١ ـ ٣٥٦.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

