الصفحه ٥١٧ :
التاسع
: إذا باع عينا
شخصية ، فإن شوهدت صح البيع ، وإلا فلا إلا مع ذكر الجنس والنوع والوصف الرافع
الصفحه ٥٢٠ : باع شيئا
على شرط نفي خيار الرؤية ، فإن كان قد رآه أولا ، احتمل الصحة والبطلان. وإن لم
يكن قد رآه ولا
الصفحه ٥٣٠ :
إنسان فاشتراها ، صح العقد ولا خيار له إلا مع الغبن الفاحش ، سواء كان عن مؤاطاة
البائع أو لا ، لأن
الصفحه ٥٣٣ : لغيري ، فإن لم أشترها منك فهذا الدرهم
لك ، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدإ وحسب الدرهم من الثمن صح
الصفحه ٥٤١ : : روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن ينزى حمار
على عتيق (٣). في سند ضعيف ، فإن صح فليس المراد
الصفحه ٥٥٧ : بالزيادة الهبة ، صح
ولا مانع منه ، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لم يجز ، لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة
المقدار
الصفحه ٥٥٨ : ، أو يكون مع كل منهما شيء من غير جنسه ،
لأصالة الصحة ووجوب حمل العقد عليها دون
الصفحه ٥٥٩ : على التذكية تصحيحا للعقد.
ولو اشترى من غيره
شيئا ، حكم بالصحة مع احتمال كونه غير مالك ولا مأذون له
الصفحه ٥٦٢ : عن معارضة ربا الزيادة.
ولا يثبت الربا
إلا في البيع. وإذا اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين ، صح
الصفحه ٥٧٠ : وكيلين ، فقبض الوكيل أو الوكيلان قبل تفرقهما ، صح. سواء فارق
الوكيل المجلس قبل القبض أو بعده. ولو قبض
الصفحه ١٦٣ : الصلاة ما يحتاج إلى الفقه في معرفته. والحديث متأول ، فإن الصحابة
كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه
الصفحه ١٧٥ : الشيعة ٥
ـ ٥٣٥ ح ٢ ذيل الحديث.
(٢) وسائل الشيعة ٥
ـ ٥٣٥+ ٢ صدر الحديث.
(٣) الخلاف ١ ـ ٢٢٥
الصفحه ٢٠ : ، ووضعها عن تسعة الحديث (٢).
وأجمع المسلمون
كافة على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان ، لقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٣ :
والمريض لا جمعة
عليه ، للحديث ، وللمشقة ، سواء خالف زيادة المرض ، أو المشقة غير المحتملة ، أو
لا
الصفحه ٦٠ : الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود ١
ـ ٩١.
(٢) وسائل الشيعة