الصفحه ٣٩٩ : المكاتب ، ثم يدفعها المكاتب إليه.
ويشترط صحة
الكتابة ، فإن الفاسدة لا اعتبار بها ، فلا يستحق بها زكاة
الصفحه ٤٠٢ : التوبة ذريعة ووصلة إلى أخذ السهم.
ولو جهل فيما ذا
أنفقه أعطي على الأقوى ، حملا لتصرف المسلم على الصحة
الصفحه ٤٤٠ : قبل الأداء (١) فالوجه صحة البيع ، لضعف علقة حق الفقراء بالمال ، فيسامح
فيه ما لا يسامح في غيره ، ولهذا
الصفحه ٤٤١ : ، فإن قلنا بالشركة ، احتمل
صحة البيع ، لأن حقه ما باعه. والمنع ، لسريان حقه أهل السهمان في الجميع ، فأي
الصفحه ٤٥٨ : البائع : شريت ، فقال المشتري : تملكت أو ابتعت ، أو قال البائع
: ملكت ، فقال المشتري : اشتريت ، صح لاتحاد
الصفحه ٤٦١ : أيضا ، لما
فيه من التعليق ، كما لو قال : إن دخلت الدار. ويحتمل هنا الصحة ، لأن هذه صفة
تقتضيها إطلاق
الصفحه ٤٧٤ : ، فإن أمكن تطهيرها ، صح بيعها حال نجاستها ، لطهارة
جوهرها وإمكان إزالة النجاسة عنها. وما لا يمكن طهارته
الصفحه ٤٧٦ : مع المشاهدة ، وإمكان
التسليم بجميعها. ولو باعها وهي طائرة ، صح مع المشاهدة وإمكان التسليم.
وأما
الصفحه ٤٧٧ : ء تساوي ألفين ، فاشتراها بألفين ولو لا الغناء لم
تطلب إلا بألف ، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغنا
الصفحه ٤٨٣ : يملك المبيع بثمن غيره
، ولو كان قد اشتراه بمال في الذمة ونقد المال ، صح الشراء وحل له وطء الجارية
الصفحه ٤٨٥ : إن كان بولاية
أو وكالة عن ذلك الغير. وهذا شرط اللزوم لا الصحة.
فلو باع مال غيره
بغير ولاية ولا
الصفحه ٤٨٧ : يشتري ويبيع إلا بإذن مولاه ، لأنه لا
يملك شيئا. فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه ، فالأقوى الصحة
الصفحه ٤٩٤ : للبائع ، فإن باع المشتري
العبد صح ، لأن إجازته تضمنت ملك المشتري تاما. وإن أعتق كان له مطالبته بالدية
الصفحه ٤٩٥ : فالخيار
هنا للمجني عليه على ما يأتي بين قتله واسترقاقه.
والأقوى هنا صحة
البيع أيضا ، لأن استحقاق القتل
الصفحه ٤٩٦ : ،
فحينئذ ليس له الرد بالعيب.
تذنيب :
لو أعتق السيد
الجاني ، فإن كانت الجناية خطاء وكان موسرا ، صح