الصفحه ١٣٦ : الإمام ، لم تصح صلاته.
ولو ظن أنه مأموم
، فنوى الاقتداء به جاهلا بالحكم ، فبان منفردا ، فالأقوى الصحة
الصفحه ١٣٨ : ، فتزول بالخروج الفضيلة دون
الصحة.
ولو نوى الانفراد
قبل شروع الإمام في القراءة ، قرأ هو ، ولو كان بعد
الصفحه ١٤١ : كبّر ولم ينو
أحدهما ، احتمل البطلان ، لعدم نية الافتتاح وصلاحية الفعل لهما ، والصحة ، لأن
قرينة
الصفحه ١٤٧ : .
ولو تأخر عنه
بركنين لغير عذر ، ففي الإبطال إشكال ، ينشأ من عدم المتابعة. ومن أصالة الصحة ، ولو
كان
الصفحه ١٥٣ : جهل حاله
، أو لم يعرف أبوه ، فالوجه صحة إمامته ، عملا بظاهر العدالة ، والأحسن كراهته ،
لأن الإمامة من
الصفحه ١٥٦ : ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع
ـ وهو إمامة القاعد ـ غير ثابت هنا. والأقوى في الراكع خلقة المنع من
الصفحه ١٥٧ : الأصم
بالسليم ، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.
ولو أحسن كل منهما
بعض الفاتحة ، فإن اتحد صح ايتمام
الصفحه ١٥٨ : وصلاة من خلفه ، لأنه كالعامد. ولو لم يتمكن أو ضاق الوقت من غير
تفريط ، صح أن يكون إماما لمثله.
والأقرب
الصفحه ١٦٠ :
والضابط فيه : إنه
إن عرف الواجب من المندوب ، صح الايتمام به ، وإلا فلا.
ولا يجوز أن يكون
إماما
الصفحه ١٦١ : أن يأتم المتوضئ بالمتيمم ، فإن فعل صح إجماعا ، لأن
عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي
الصفحه ١٩٥ : الأثناء.
ولو رجع عن نية
الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصل ، فإن كان الترك لعذر مسقط ، صح الرجوع ووجب
الصفحه ١٩٦ :
الأخرى. ويحتمل
صحة الرجوع ، لعدم المناط وهو الصلاة التامة. وإذا جعلنا الصوم ملزما للإقامة ،
فإنما
الصفحه ٣١٠ : .
وابتداء الحول من
حين العود إلى الصحة ، لسقوط التكليف به.
وحكم المغمى عليه
حكم المجنون
الصفحه ٣٥٣ :
فعلى الأول لو باع
بدراهم وأطلق ونقد البلد مغشوشة ، صح العقد ووجب من ذلك النقد. وعلى الثاني لا
يصح
الصفحه ٣٦٩ : ء.
الثالث : لو باع الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فقولان ، الأقوى
الصحة.
وقيل : البطلان
إلا مع شرط القطع