الصفحه ٥٣١ : قولان :
سبع سنين أو مدة الرضاع. فلو فرق بعد ذلك جاز.
ولو قلنا بالتحريم
مع الصغر ففرق ، فالوجه صحة
الصفحه ٥٤٧ : للجهالة ، أو نقدا مع جهله
بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد. ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر
الصفحه ٥٧٢ : يدلان على المنع.
ولو كان الدين
مؤجلا ، فالأقرب صحة القضاء من الجنس وغيره حالا ، لأنه ثابت في الذمة
الصفحه ٥٧٣ : المجلس.
ويحتمل أن يقال :
إذا كان القول على جهة التوكيل صح ، وإن تفرقا قبل القبض ، لكن لا يكون ذلك بيعا
الصفحه ٥٧٤ :
الذي عليه لقبض ما
له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن
الصفحه ٥٧٧ : غير تعيين صح ، ولا بد من تعيينهما
بالتقابض في المجلس.
فإن تقابضا فوجد
أحدهما بما قبضه عيبا قبل
الصفحه ٥ : : للتهذيب.
صبا : لمصباح الزائر.
كا : للكافي.
يج : للخرائج.
صح : لصحيفة الرضا
الصفحه ١٠ : : للتهذيب.
صبا : لمصباح الزائر.
كا : للكافي.
يج : للخرائج.
صح : لصحيفة الرضا
الصفحه ٢٢ : في صحة
الظهر المفعولة بعد فوات الجمعة بين أن يكون قد ترك الجمعة عمدا أو لضرورة.
ولو صلى الظهر وشك
الصفحه ٣٠ : يشترط الصحة ،
ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس بالمطر أو الخائف ،
وجبت عليهم
الصفحه ٣٧ : مبطلة. والصحة ، لأن حكم الايتمام
قد يخالف الانفراد ، كما لو سبق إلى
__________________
(١) جامع
الصفحه ٤١ : ، فالتي سبق عقدها على
الصحة هي الصحيحة ، وإن تقدمت الثانية في الخطبة أو التسليم أو كانت جمعة السلطان
الصفحه ٥٨ :
بترك الجمعة فصلوا الظهر ، وصلى من هو بصفات الكمال الظهر لتعذر العدد ، ثم صلوا
الجمعة ، فالوجه صحة ظهره
الصفحه ٦٤ : عندي
انعقاد البيع ، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد ، وأصالة الصحة لوجود
المقتضي ، وهو البيع
الصفحه ١٣٠ : الإمام
والمأموم في مسجد واحد ، صح الاقتداء ، إن لم يتباعد المأموم عن الإمام بما يعد
تباعدا فاحشا في العرف