الصفحه ١٥٤ : ء ، لأنه كان ممنوعا
من الاقتداء به ، للتردد في حاله ، والتردد مانع من صحة الصلاة ، وإذا لم تصح فلا
بد من
الصفحه ١٥٥ : .
ومن نظائره ما لو
باع مال أبيه على ظن الحياة ، فبان ميتا ، ففي الصحة وجهان.
ولو وكل وكيلا في
شرا
الصفحه ١٦٢ : الايتمام بالعاجز عنه ، ويصح لمماثله.
ولو صلت الحرة خلف
أمة مكشوفة الرأس صح ، فإن أعتقت في الأثناء وكانت
الصفحه ٣٥٢ : الدراهم
المغشوشة مضبوطة العيار ، صح التعامل بها بعد بيان حالها.
ولو كان مقدار
النقرة منها مجهولا ، احتمل
الصفحه ٤٦٠ :
أو أحدهما ، وانضم إليه قرينة إشارة دالة على الرضا ، صح.
ولا بد من إيقاع
القبول في مجلس الإيجاب
الصفحه ٤٦٥ : منهم بما فعله بعد زوال عذره
أو لا ، لارتفاع العقل الذي هو مناط صحة التصرفات فأشبه غير المميز ، ولقوله
الصفحه ٤٦٦ : بعبارته.
ولو أكره على دفع
مال ظلما وهو عاجز عنه ، فباع ليأخذ الثمن ويدفعه صح البيع ، حيث لم يكره عليه
الصفحه ٤٦٨ :
وعلى الصحة هل
يؤثر بإزالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم؟ الأقرب عدم الوجوب.
الخامس : يصح
الصفحه ٤٨٦ : كالبيع. وإن اشترى في
الذمة ، فإن أطلق ونوى كونه للغير ، وقف على الإجازة ، فإن أجازه صح له ، وإن رد
نفذ في
الصفحه ٤٩٢ : ، احتمل كون الثمن في مقابلة
الضميمة والتقسيط.
ولو باع المالك
ماله المغصوب على الغاصب ، صح البيع مطلقا
الصفحه ٤٩٩ :
فالأقوى الصحة
فيكون له ما يقتضيه الحساب.
وكذا لو قال :
بعتك جزءا من مائة وأحد عشر جزءا ، فإنه
الصفحه ٥٠٦ : .
ولو قال : بعتك
بألف من الدنانير والدراهم ، لم يصح لجهالة قدر كل واحد منها. ويحتمل الصحة ،
فيحمل على
الصفحه ٥١٢ : بعضه على الباقي ، صح البيع ، كما إذا
رأى ظاهر الصبرة من الحنطة ، إذ الغالب تساوي أجزائها ، ويعرف جملتها
الصفحه ٥٢٢ :
نصف هذا العبد
بألف ونصفه بألفين صح البيع.
ولو قال : بعتك
هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، فالأقرب
الصفحه ٥٢٧ : الشرائط ، صح البيع ، لأن قوله عليهالسلام : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (١). يدل عليه ، فإنه
لو لا