البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٣١٧/٤٦ الصفحه ٤٣٥ : أخذها ، لأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض ، وهو لا
يفرق على أهل السهمان إلا الفرض ، فأغنت هذه القرينة
الصفحه ٤٨٣ : (١).
ولو وجد عنده سرقة
ضمنها ، إلا أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله. قال الصادق
الصفحه ٤٩٧ : العبيد أو أحد عبدي أو عبيدي هؤلاء أو
شاة من القطيع ، فإنه باطل.
وكذا لو قال :
بعتك عبيدي أو قطيعي إلا
الصفحه ٥٣٥ : ذلك. ولو عرف أنه أكثر ، تصدق بالزائد حتى يغلب على ظنه الوفاء. ولو علم أنه
أقل ، لم يجب إلا ما ظنه على
الصفحه ٥٤٢ : للولد أن
يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه ، لا مختارا ولا مضطرا. فإن اضطر
ضرورة يخاف معها تلف
الصفحه ٥٦٢ : ، إلا الصرف فإنه يحرم فيه
النسية اتفقا أو اختلفا إجماعا. وإن اتفقا جنسا ، وجب اتفاقهما قدرا وحلولا إن
الصفحه ٥٧٦ :
بيعت بغير جنس
الحلية ، جاز مطلقا.
ولو جهل ، فإن
أمكن نزعها ، لم تبع بجنسها إلا بعد النزع ، ولو
الصفحه ٢٠ :
له ، ألا ولا بر
له حتى يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه (١).
وقال الباقر عليهالسلام : فرض الله على
الصفحه ٢٢ : السعي إلى الجمعة ، فإن صلاها برئت ذمته ، وإلا أعاد
الظهر ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا عليه.
ولا فرق
الصفحه ٢٥ : بفعله ، وإلا عرف بترك المؤاخذة على فعله ، فلا
يؤمن ترك واجب أو فعل محرم ، ولأن العدالة شرط وهي منوطة به
الصفحه ٢٦ : غيره إلا مع العذر إجماعا ،
لتوقف الايتمام على إذنه ، فليس لغيره التقدم عليه ، وكذا نائب الإمام ، ولقول
الصفحه ٣٣ : يتمكنوا من قراءة الفاتحة.
وإن لحقوا به في
الركوع ، فالأقرب صحة الجمعة. ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع
الصفحه ٣٦ : .
ومنهم من لا تجب
عليه ولا تنعقد به ، وهو الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة ، لكن تصح منهم
إلا
الصفحه ٤٢ : شرائط الجمعة
تقديم خطبتين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين متقدمتين وقال
الصفحه ٤٥ :
السابع : لا تصح الخطبة إلا بالعربية ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم داوم على ذلك.
ولو كان