ولو عين مالا ، لم ينصرف إلى غيره مع بقاء الوجوب فيه ، كما لو أخرج شاة عن الإبل وله أربعون من الغنم ، وجب عليه شاة أخرى عن الغنم. ولو لم تبق الوجوب ، كما لو أخرج عن ماله الغائب فبان تالفا ، قال الشيخ : لم يكن له صرفه إلى الحاضر ، لأنه عينه ، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة عينها ولم تقع عنها ، لم يكن له صرفه إلى غيرها. ويحتمل عندي الجواز ، لظهور فساد الدفع ، فكان دينا على الفقير ، فجاز له احتسابه عن غيره.
ويجوز أن يخرج عن ماله الغائب مع شك السلامة ، ويكون نية الإخراج صحيحة ، لأصالة البقاء.
فإن قال : إن كان مالي سالما فهذه زكاة ، وإن كان تالفا فهي تطوع ، فبان سالما أجزأت نيته. لأنه أخلص النية للفرض على تقدير وجوده ، ثم رتب عليها النقل على تقدير تلفه. وهكذا حكمها لو لم يقله ، وإذا قاله لم يضر.
ولو قال : هذه زكاة مالي الغائب أو تطوع ، لم يجزيه ، لأنه لم تحصل النية للفرض ، فكان كما لو قال : أصلي فرضا أو نفلا.
وإن قال : هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالما ، وإلا فهو زكاة مالي الحاضر ، أجزأه عن السالم منهما ، وإن كانا سالمين فعن أحدهما ، لأن التعيين ليس شرطا.
ولو قال : هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فبان تالفا ، فالأقرب أن له الصرف إلى الحاضر.
ولو قال : إن كان مورثي قد مات وقد ورثت ماله ، فهذه زكاة فبان موته ، لا تحتسب المخرج من الزكاة ، لعدم وجوب الزكاة عندنا إلا بعد العلم بأنه ورثه ، وبعد التمكن من التصرف فيه ، ولأصالة بقاء الحياة وعدم الإرث.
بخلاف ما لو قال : إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته ، وإن كان تالفا استرجعته ، فبان سالما فإنه يجزيه ، وإن بان تالفا كان له الاسترجاع.
وهذا كما لو قال آخر شهر رمضان : أصوم غدا إن كان من الشهر ، فإنه