البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٥٢/١ الصفحه ٥٤ : .
(۲) معراج أهل
الکمال الى معرفة الرجال : مخطوط، مؤلّفه الشیخ سلیمان بن عبدالله
الماحوزی البحرانی، من أعاظم
الصفحه ٤ : عمره.
و سافر بعد ذلک إلى حاضرة العلم
والمعرفة مدینة النجف الأشرف، حیث مرقد باب مدینة العلم الإمام
علی
الصفحه ٧١ :
مصادر التحقیق
١
ــ إختیار معرفة الرجال
محمد بن الحسن الطوسی، ت:
٤٦٠ هـ
الصفحه ٧٧ :
دار المعرفة / لبنان
١٠٦
ــ المیزان الکبرى
عبد الوهاب الشعرانی، ت:
۹۷۳ هـ
الصفحه ٧٦ : الأخبار
محمد بن علی بن بابویه،
ت: ۳۸۱ هـ
معرفة / بيروت / ١٣٩٩
الصفحه ٢١ : «الغنیة»: والماء
المباح یملک بالحیازة، سواء حازه فی إناء، أو ساقه إلى ملکه فی
نهر، أو قناة ، أو غلب علیه
الصفحه ٥٩ :
فی شیء من جوامع حدیثنا ، وقد تفحصت کثیراً عن سنده فإذا
هی ممّا تفردت بها العامة، بسند ینتهی إلى الحسن
الصفحه ٦ : العراق (ولسن) عدة مرات أن یجرّ
الشیخ الأبی إلى مائدة المفاوضات ولکن حنکة القائد الذی یستمد
من أمجاد کربلا
الصفحه ٢٤ : ، ربما یتعقب
المعاملة، ویترتب علیها، کما إذا باع داره المحبوبة عند أولاده فأدى
إلى مرضهم أو مشاجرتهم، أو
الصفحه ٤١ : إلا برفیق» و « لا کلام إلا ما أفاد وإن
أمکن إرجاع الثلاثة إلى جهة واحدة.
والمعنى الرابع و إن کان
الصفحه ٤٣ : الروایات
یرشد إلى إرادة النهی من ذلک ، وأن المراد تحریم الضرر والضرار
، والمنع عنهما، وذلک إما بحمل (لا
الصفحه ٣٠ :
جریدتها حیز لها .
وقضى فی شرب النخل من السیل،
أنّ الأعلى یشرب قبل الأسفل، ویترک الماء إلى الکعبین، ثم
الصفحه ٤٠ :
فکل حکم یؤدّی إلى الضرر ویصیر
سبباً وعلة له، لیس من شرع الإسلام، فوجوب الوضوء، والصوم والحج
الصفحه ٤٤ : ء، أو أنه استعمال فی معناه الحقیقی
ـ وهو النفی ــ ولکن لینتقل منه إلى إرادة الغیر.
کما یقال : أن کلمة
الصفحه ٥٢ :
أحدها: أنه شیخ إجازة بالنسبة الى
کتب البرقی المتواترة فی ذلک الزمان عند الصدوق وغیره، وشیوخ