١١ ـ قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ..) [النور : ٥٨].
إن قلت : كيف
أمر الله تعالى بالاستئذان لهم ، مع أنهم غير مكلّفين؟
قلت : الأمر في
الحقيقة لأوليائهم ليؤدّبوهم.
١٢ ـ قوله
تعالى : (وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) [النور : ٥٩] الآية.
ختمها بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ
آياتِهِ.) بالإضافة إليه.
وختم ما قبلها
وما بعدها بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) بالتعريف ب" أل" لأنهما يشتملان على علامات
يمكننا الوقوف عليها ، وهي في الأول : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ.)
وفي الأخيرة (مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ) الآية.
فختم الآيتين
بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمُ الْآياتِ.)
وأمّا بلوغ الأطفال
، فلم يذكر له علامات يمكننا الوقوف عليها ، بل تفرّد تعالى بعلمه بذلك ، فخصّها
بقوله : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ آياتِهِ) بالإضافة إليه.
١٣ ـ قوله
تعالى : (وَالْقَواعِدُ مِنَ
النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) [النور : ٦٠] الآية.
إن قلت : كيف
أباح تعالى بذلك للقواعد من النساء ـ وهنّ العجائز ـ التجرّد من الثياب بحضرة
الرجال؟!
قلت : المراد
بالثياب : الزائدة على ما يسترهنّ ، وسمّيت العجوز قاعدا لكثرة قعودها قاله ابن
قتيبة.
١٤ ـ قوله
تعالى : (وَلا عَلى
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ..) [النور : ٦١] الآية.
أي : من بيوت
أولادكم وعيالكم ، وإلا فانتفاء الحرج عن أكل الإنسان من بيته معلوم.
١٥ ـ قوله
تعالى : (فَإِذا دَخَلْتُمْ
بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ..) [النور : ٦١] الآية.