لا تمامه فيجوز العدول وعلى فرض جواز البقاء لا نقول بوجوبه من جهة إشكال ان صرف الشيء لا يتكرر :
فتحصل من جميع ما تقدم عدم تمامية الأدلة الاجتهادية للبقاء على تقليد الميت وهكذا الأصل كما مر فلا يجوز البقاء على تقليده وان قال به جمع لدوران الأمر بين التعيين والتخيير والمتعين الرجوع إلى الحي للعلم ببراءة الذّمّة بالعمل برأيه بخلاف العمل برأي الميت نعم لعل البحث في تنبيهات المسألة يفيد الجواز كما سيأتي في البحث عن كون الميت أعلم من الحي.
فنقول وينبغي التنبيه على أمور
الأول في ان الاستصحاب إذا كان جاريا فهل يكون لازمه جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه فيه قولان وجه القول بوجوبه هو انه على فرض القول بجواز البقاء يلزم ان يكون العدول من الميت إلى الحي جائزا مع ان لازم جريانه هو ان الميت حي عند ربه ولا فرق بين الحي في هذه النشأة والحي في غيرها مضافا بأنه يلزم منه ان يكون المكلف مخيرا في الحكمين المختلفين في صورة كون فتوى أحدهما وجوب القصر عند أربعة فراسخ وفتوى الآخر وجوب التمام مع ان لازم الاستصحاب هو تعيين الحكم المستصحب.
وقد أجاب الشيخ الأعظم قده عنه بان عدم جواز العدول من الميت إلى الحي لا دليل عليه بل الإجماع على عدم الجواز يكون في خصوص الرجوع من الحي إلى الحي فبالرجوع إلى الحي يتغير حكمه لا من باب التخيير في الحكم ابتداء بين القصر والإتمام بل من باب تبدل الموضوع كما ان الحاضر إذا صار مسافرا يكون حكمه القصر وهو إذا صار حاضرا يكون حكمه الإتمام وليس هذا معنى
__________________
ـ الدال عليه كذلك مصداقية كونهما كغيرهما للتقليد بدليل وجوب التكرار وهو احتياج كل عمل إلى استناده إلى رأى من يتبع رأيه.