يصير مجتهدا مطلقا فيه بحث والحق هو ان له ان يعمل برأيه لأنه صار عالما بفحصه ودليل التقليد وهو رجوع الجاهل إلى العالم لا يشمله لأنه عالم بالنسبة إلى ما علمه فلا إشكال في عمله برأي نفسه.
ثم انه ربما يقال بأن المتجزي لو كان انسداديا لا يكون له العمل برأيه لأن الانسدادي جاهل فلا بد له إلّا ان يرجع إلى العالم.
والجواب عنه ان المتجزي ربما لا يحصل له الظن حسب مقدمات الانسداد حتى يكون حجة عليه مثل من رأي خلاف مثل العلامة الحلي قده وسائر الاعلام من الفقهاء ولا يحصل له من مقدماته الظن فهذا خارج عن محل الكلام لأن البحث في صورة حصول الظن الّذي هو حجة على فرض كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن على الحكومة.
وربما يحصل له الظن من جهة تمامية مقدماته فان حصل الظن فلا شبهة في حجيته لنفسه حسب ما ادى إليه اجتهاده فله العمل على وفق ما علمه وليس له الرجوع إلى غيره فتحصل ان المتجزي مطلقا له ان يعمل على طبق رأيه.
الجهة الثالثة في ان المتجزي هل يجوز تقليده فيما استنبطه أم لا ولنفرض كونه اعلم فيما تجزى فيه مثل من كان أعلميته في خصوص باب المعاملات أو في خصوص العبادات كما نسب إلى بعض الاعلام من الفقهاء انه كان أعلم في باب المعاملات في مقابل من كان أعلم في باب العبادات وفيه خلاف.
فقال المحقق الخراسانيّ قده جواز تقليده مشكل للإشكال في صدق العارف بأحكامهم عليهمالسلام بالنسبة إليه فان العارف هو المجتهد المطلق الّذي استنبط جملة من الأحكام.
والحق ان يقال ان السند لجواز التقليد ان كانت الفطرة والسيرة العقلائية من رجوع الجاهل إلى العالم وهكذا العلم الإجمالي بالاحكام مع عدم الطريق إليها فلا فرق بين المتجزي والمطلق في جواز الرجوع لأن المتجزي إذا كان عندهم اعلم بالمسألة الفلانية فلا شبهة لهم في وجوب الرجوع إليه لا إلى غيره.