التخيير في الحكم في بدو الأمر مع عدم الدليل عليه.
أقول ان الّذي يسهل الخطب هو عدم اقتضاء التعيين في دليل جواز تقليد الميت بل ما يثبت به جواز تقليده لا وجوب البقاء عليه والتخيير بين الرجوع إليه أو إلى الحي غير التخيير في القصر والإتمام من جهة الحكم فيكون نظير التخيير في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين المتساويين فبأيهما أخذ يكون المتبع مفاده فلا نحتاج إلى ما أتعب قده نفسه من ان المقام يكون مثل تبدل الموضوع.
واما الإجماع على عدم جواز العدول فلا يتم كما ذكره قده من جهة ان المجمعين في العدول عن الحي إلى الحي اختلفوا هنا في الجواز وعدمه واما احتمال التعيين في ذاك المقام بعد الدوران بينه وبين الرجوع إلى غيره فمعارض باحتمال دخل الحياة في المفتي فيتعارض الاحتمالان في التعيين فينتج الاحتياط في العمل إلّا ان يثبت الإجماع في المقام أيضا على البقاء ليكون طاردا لاحتمال دخل الحياة وقد عرفت ما فيه.
فتحصل ان عدم جواز العدول مختص بالعدول عن الحي إلى الحي لا عن الميت إلى الحي.
ثم ان الاحتمالات في المقام ثلاثة الأول ان يكون الحي والميت متساويين في العلم الثاني ان يكون الميت هو الأعلم والثالث ان يكون الحي هو الأعلم فان كان الميت هو الأعلم فيدور الأمر بين تعيينه لأنه اعلم وعلى تعيين الحي لأنه حي فإذا تعارض الاحتمالان فالمدار على الأعلمية في الغريزة لأن المدار في الوصول إلى الواقع هو العلم لا الحياة.
واما لو كان الحي اعلم فهو المقدم فيجب الرجوع إليه إلّا إذا كان سند الرجوع إلى الأعلم (١) هو احتمال التعيين وسند جواز تقليد الميت الاستصحاب
__________________
(١) أقول غاية ما يستفاد من الأصل أو الدليل هو جواز تقليد الميت كجواز تقليد الحي واما الأعلمية فلا يعارضها ذلك كما إذا قلد الحي وصار غيره اعلم فان جواز تقليده مع قطع النّظر عن الأعلمية لا ينافى القول بوجوب تقليد الأعلم ـ