أو التقليد حتى يتمكن من الامتثال التفصيلي فيه خلاف فعن شيخنا النائيني قده وجوب الامتثال التفصيلي إذا أمكن وبعده يكون الامتثال الإجمالي مقدما على الاحتمالي حسب المراتب الثلاثة فيه وعن سيدنا الأستاذ الأصفهاني قده ان الاحتياط أحسن من الامتثال التفصيلي في مقام إظهار العبودية.
وكيف كان فاستدل لوجوب التفصيلي بوجوه : الأول الإجماع المدعى على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها خصوصا إذا استلزم التكرار فعن الشيخ الأعظم قده عدم الخلاف في عدم صحتها بل المعلوم من طريق الشرع عدم مشروعيتها.
وفيه ان الإجماع كذلك لا محصل له بعد كونه سنديا إلّا ان يكون في مورد عسر الاحتياط.
الثاني انه مخل بقصد الوجه في العبادات وهو قصد امرها الجزمي فانه يحتمل دخله في مقام الفراغ وإطلاق الأمر لا يمكن ان يدفع به هذا القيد لأن قصد الأمر مما لا يمكن ان يؤخذ في الخطاب لأنه متأخر عنه فان المولى يجب ان يأمر بالصلاة ثم يقول ائتها بداعي هذا الأمر ولا يمكنه ان يقول بذلك قبل امره كما هو محرر في باب التعبدي والتوصلي وهكذا البراءة لا تجري من هذا الباب فيرجع الامتثال بدون قصد الوجه موجبا لنقص في ذات العمل لا في نحو الامتثال.
وفيه أولا انه لا دليل على دخله شرعا ولا عقلا في المأمور به وعلى فرض الشك فيه فالقول بعدم طرد الشك بالإطلاق ممنوع من جهة ان للشارع ان يظهر مراده بدالّين مثل ان يريد الصلاة ويريد إتيانها بقصد امرها ثم يقول صل بداعي امرها وحيث لم يأت مثلا بدال آخر مع كون القيد من القيود المغفولة التي لا يمكن التمسك على فهم المكلف في تلقى الخطاب ولا بد من بيانه فالإطلاق يحكم بعدم دخله فاما ان يطرد القيد بالإطلاق اللفظي أو بإطلاق المقامي الّذي هو في مورد كون القيد من القيود المغفولة.
وثانيا ان الاحتياط لا ينافيه لأنه يقصد الأمر الّذي في البين عند احتياطه بالقصر والإتمام في الصلاة مثلا ودخل أزيد من ذلك لا دليل عليه وقصد وجوب ما يأتي