العقل بوجوب الرجوع إليه ولو لم يكن من باب التعيين والتخيير المصطلح كما اخترناه وحيث يحتمل وجود الأعلم يحتمل عدم حجية فتوى المخير فلا بد له من الفحص.
ولا يتم ما عن بعض حواشي العروة الوثقى من القول بالتخيير هنا ودعوى السيرة هنا ممنوعة لأن العامي ان لم يحتمل مجتهدا آخر أصلا لا كلام لنا فيه واما إذا احتمل فيحكم فطرته بالرجوع إليه بعد الفحص ولا سيرة على تركه وأنسه بمجتهد محله لا يمنع عن هذه الفطرة.
الأمر الثاني في ان المجتهدين إذا كانوا متفقين في الفتوى مع فرض التفاضل في العلم وعدمه فهل يجب تعيين من يستند إلى فتواه بالخصوص أو له الاستناد إلى الجميع أو إلى الجنس أولا يجب التعيين بوجه من الوجوه فيكفي مطابقة العمل لفتاواهم فيه وجوه.
والمفروض حجية الفتوى هنا قبل الأخذ فليس المقام مثل صورة الاختلاف التي لا بد فيها من الأخذ بفتوى الأعلم لتصير حجة فربما يظهر من بعض الكلمات الفرق بين كون الحجية من باب الموضوعية وبين كونها من باب الطريقية فعلى الأول يجب استناد العمل إلى فتوى أحدهم لاحتمال دخل ذلك في المصلحة التي تحدث بمجرد رأي المجتهد على موضوع من الموضوعات واما على الثاني فحيث يكون المدار على الواقع ولا يكون للاستناد دخل فيه فلا يجب بل الواجب هو مطابقة العمل فيكون الفتوى مثل الخبر فكما انه لا يجب العمل به بعنوان انه أخبر به فكذلك لا يجب العمل على طبق الفتوى بعنوان انها صدرت عن مجتهد خاص.
ولكن يمكن ان يقال ان اللازم هو تطبيق العمل حتى على الموضوعية كما يظهر عن كلام الشيخ الأعظم وغيره لأن متعلق الفتوى بصرف كونه مفتى به يمكن ان يكون ذا مصلحة ولا دخل للاستناد في وجود هذه المصلحة ضرورة ان المتعلق يكون مفتى به على أي تقدير.