به فاحتمل قده فيها وجهين جواز العدول وعدمه وقوى الأول واستدل عليه بان الظن لا دليل على اعتباره بعد إمكان الأخذ بالحجة الأخرى والتخيير إذا تعذر أحد أطرافه يتعين الطرف الآخر وهنا يكون كذلك مضافا بان دليل وجوب البقاء هو الإجماع وهو دليل لبي والمتيقن منه صورة حصول القطع بالفتوى السابقة لا الظن بها.
وقد أشكل عليه بان الاحتياط إذا لم يكن عسريا يكون هو المتعين فانه يلاحظ الفتاوى ويأخذ بأحوطها للعلم الإجمالي بوجود رأي السابق بين الآراء في المسألة كالآراء في العصير العنبي فانها منحصرة في عدد يسير وفيه ان مقوم الحجة هو الوصول فلا حجية له قبله وحيث ان العلم الإجمالي لا يكفى لذلك يأخذ بما هو حجة فعلا وليس مثل العلم الإجمالي بوجود تكليف في البين كالاجتناب عن النجس في الكأسين الذين يكون أحدهما نجسا فالحق معه قده.
وقد أشكل عليه بان المتفحص إذا حصل له الظن يكون امره دائرا بين الأخذ بمظنون الحجية وبين الأخذ بمشكوكها وهو فتوى الثاني والمظنون مقدم على المشكوك وفيه ان الظن غير معتبر فيتعين الأخذ بالفتوى الثانية بعد تعذر غيرها.
الجهة الثالثة في ان المقلد إذا رجع إلى الثاني ثم وجد فتوى الأول فهل يجب عليه العود أم لا فيه خلاف وقد نسب قده إلى بعض معاصريه ولعله صاحب المقابيس وجوب العود إلى الأول لأن الواقع بالنسيان لا يتغير عما هو عليه وقد أشكل قده عليه بان نسيان الحكم وان لم يوجب تغيره لاشتراك العالم والجاهل فيه ولكن نسيان الموضوع ليس كذلك فان المقلد بنسيانه التقليد قد عجز عن الامتثال للفتوى الأولى وصار موضوعا للتكليف بالاخذ بالثانية فإذا ارتفع النسيان يكون القول بجواز عوده إلى الأولى محتاجا إلى الدليل ومع الشك في جوازه فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمتعين أخذه بالثانية.
وقد أجيب عنها بان وجوب العمل بالفتوى وهو الحكم وان لم يكن منسيا