في بيان مورده فقط لعدم حكم لعقله فيه.
واما بيان الرد فلان المشهور القائلين بجواز الرجوع في الاحتياط لا يفرقون بين الشرعي والعقلي هذا أولا وثانيا لا فرق في نيابة المجتهد عن المقلد فيهما لأنه نائب عنه في الشرعي أيضا لأن الخطابات الطرقية مثل تصديق العادل أيضا شاملة للمقلد ولكنه حيث لا قدرة له على الاستنباط يكون المجتهد نائبا عنه.
وثالثا ان الرجوع غير جائز من باب ان الأعلم إذا أفتى بالاحتياط حسب ما ادى إليه نظره لا يكون له الإرجاع إلى المفضول الّذي هو الأعلم بعده لعدم تمامية فتواه عنده لعدم تمامية دليله عنده واما الرجوع إلى المساوي فهو من مصاديق العدول فان جاز فهو وإلّا فلا فتحصل ان الاحتياط مثل الفتوى في جواز العدول وعدمه فيه.
الأمر الرابع في ان المقلد إذا نسي فتوى المجتهد الّذي قلده ولم يكن السؤال عنه لموته أو غير ذلك فهل يجب عليه الفحص أو لا فإذا تفحص ولم يجدها قطعا بل وجدها ظنا فهل يعمل بالظن أم لا وإذا لم يجدها قطعا أو ظنا ثم رجع إلى الثاني ثم وجدها فهل يجب العود إلى فتوى الأول أم لا فيه جهات من البحث.
الجهة الأولى في وجوب الفحص وهو مختار الشيخ الأعظم قده لأن البقاء على التقليد إذا كان واجبا فمقدمته واجبة نظير الأمارة إذا وجدها ثم نسي موضعها في الكتب المعتبرة فمن رأي خبرا في الموضوع الفلاني ونسيه فعلا يجب عليه الفحص وحجية الفتوى تكون مثل حجية الأمارة.
فان قلت ليس لنا دليل لفظي على وجوب البقاء حتى يكون إطلاقه موجبا لتحصيل مقدماته فالمتيقن هو البقاء في صورة عدم النسيان ولا دليل على وجوب تحصيل المقدمات قلت مراده قده من ذلك هو ان الواقع المنجز يكون طريقه موجودا فيجب الأخذ به من باب وجوب الأخذ بفتوى المجتهد الّذي قلده وليس مراده وجوب البقاء حتى يقال لا دليل لفظي عليه فالفحص واجب لا إشكال فيه.
الجهة الثانية في انه إذا لم يجد الفتوى بعد الفحص ولكن حصل له الظن