قلت ان الأمارة مفادها حجية ما أدت إليه وليس مفادها عدم حجية غيرها من الأمارات فمع كون الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل وظهور خلاف الأمارة السابقة وحجية هذه الأمارة فعلا لا وجه للقول بإطلاق حجية السابقة لعدم نفيها مفاد ما هو الحجية فعلا حتى بالنسبة إلى السابق وتنجيز مفاد السابقة قبل كشف الخلاف لا ينافى القول بوجوب القضاء أو الإعادة.
الجهة الثالثة في كشف خلاف الحكم الموافق للأصل المحرز كالاستصحاب أو غيره كالبراءة بواسطة وجدان أمارة مخالفة معه والحق هو وجوب القضاء أو الإعادة أيضا لأن الأصل وظيفة قررت للشاك والعمل على طبقه لا ينافى وجوب الإتيان ثانيا بعد كون التكليف مشتركا بين العالم والجاهل وعدم إتيان المأمور به على نحو ما أدت إليه الأمارة.
هذا حاصل ما اقتضته القاعدة الأولية في كشف خلاف الاجتهاد السابق وهو وجوب القضاء أو الإعادة.
في مقتضى القاعدة الثانوية في تبدل الرّأي
ثم ان بعض الأحكام مثل الصلاة يكون له قاعدة ثانوية لعدم وجوب الإعادة كما ورد من قوله عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة (١) الحديث والخمس المستثنى مما لا خلاف فيه واما غيره فيكون مشمولا للحديث الشريف بعد ظهور الخلاف فان الحديث يشمل الجاهل بالموضوع والناسي للحكم والموضوع والجاهل البسيط بالحكم إذا كان جهله مع السند كما في المقام فان الشروع في الصلاة مع إحراز الاجزاء والشرائط تعبدا بالطرق المعتبرة لازمه عدم وجوب الإعادة وان كان المكلف جاهلا في الواقع ببعض الاجزاء واما الجاهل بالجهل البسيط إذا لم يكن عمله على طبق الطرق المعتبرة فيكون الحديث منصرفا عنه وكيف كان فلا إشكال في شمول الحديث للمقام.
وقد ادعى الإجماع على الاجزاء في العبادات مطلقا وقد يتمسك بالبراءة في
__________________
(١) في الوسائل باب ١٠ من أبواب الركوع ح ٥.