الصلاة نفسي فكذلك وجوب التقليد.
ولكن يرد عليه ان وجوب تصديق العادل ووجوب التقليد الّذي هو مثله يكون للمصلحة الطريقية إلى الواقع فان أصاب فهو وإلّا فهو معذور ويشترك مع الوجوب النفسيّ من جهة كون المصلحة والملاك لحفظ الواقع ولكن المصلحة في إتيان الصلاة تكون لذاتها محضا ومصلحة تصديق العادل أو تقليد المجتهد يكون لحفظ الواقع في الدرجة الثانية.
ومن هنا ظهر عدم كون الوجوب في التقليد نفسيا ولا مقدميا بل وجوبه وجوب طريقي لحفظ الواقع واما الوجوب الشرطي الشرعي مثل وجوب الوضوء للصلاة فلم يثبت من دليل.
نعم الفرق بين الفتوى وبين الأمارة مثل الخبر هو ان الأمارة تكون طريقا للواقع بنفسه ولكن الفتوى تكون طريقا إلى الطريق الّذي هو رأي المجتهد فان رأيه طريق الواقع لا فتواه ولذا يكون رأيه حجة ولو لم يكن له الفتوى فمن علم من دأب مجتهد ان مسلكه ان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده خلافا لمن يقول بان الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده فمر بمسألة تتوقف على هذا المبنى يمكنه العمل على طبق هذا المبنى لأنه أحرز رأيه وان لم يفت في المسألة الفلانية (١)
مسألة
هل يجوز لمن له قوة الاستنباط والاجتهاد التقليد أو يجب عليه الاستنباط فيما هو مبتلى به من الأحكام فيه خلاف والمشهور هو وجوب الاستنباط وعدم جواز
__________________
(١) أقول هذا مشكل جدا لأنه من المحتمل هو كون فتواه في خصوص المسألة مستندا إلى دليل آخر لا يعلمه منه فلا بد من أخذ فتواه ولو فرض انه يعلم انه لا دليل له الا المبنى في الباب الفلاني فهو علم بفتواه من هذا الطريق ولا بحث فيه واما كشف رأيه بالطرق الغير المعتبرة شرعا نظير الرمل فخارج عن محل الكلام.