الواقع نعم التفصيل الّذي أبدعه المحقق الخراسانيّ قده من ان سند الحكم ان كان أصلا من الأصول فلا تجب الإعادة والقضاء وان كان أمارة من الأمارات فتجب يأتي بالنسبة إلى المقلد أيضا على فرض صحته لأن وظيفته لم تتغير إذا كان سنده الأصل وما يكون له الخلاف على هذا التفصيل هو الأمارة.
ولا وجه لما قيل من ان رأي المجتهد أمارة دائما لمقلده لأن الرّأي طريق تارة إلى ما أدت إليه الأمارة وتارة إلى ما ادى إليه الأصل الّذي هو وظيفة للشاك هذا تمام الكلام في مباحث الاجتهاد.
فصل في مباحث التقليد
والبحث فيه في فصول : الفصل الأول في معناه لغة واصطلاحا اما في اللغة فهو جعل القلادة على العنق والمقلد حيث يجعل قلادة إطاعة المجتهد على عنقه يسمى بالمقلد.
ولا يخفى ان البحث عن معناه لغة واصطلاحا يكون لما ورد في بعض الروايات من التعبير به كما ورد من قوله عليهالسلام اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه (١) : فالبحث يكون عن هذا المعنى وهكذا نحتاج إلى إحراز معناه في مثل البقاء على تقليد الميت والعدول عن الحي إلى الحي بعد تحقق تقليد الأول وهكذا ساير الموارد واما معناه اصطلاحا وهو العمدة ففيه خلاف ففي الكفاية قال المحقق الخراسانيّ قده انه أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات بلا مطالبة دليل على رأيه.
وقال سيدنا الأستاذ الأصفهاني في الوسيلة انه الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين ويتحقق بأخذ المسائل منه للعمل بها وان لم يعمل بعد بها في غير مسألة جواز
__________________
(١) في الوسائل ج ١٨ باب ١٠ من أبواب صفات القاضي ح ٢٠