عدم جواز الإفتاء له بالأولوية لأن القضاء شأن من شئون الإفتاء فتحصل ان الإضلال يكون لا ظهاره (١) ان فتواه حجة لا من جهة كذبه في الحكم ليقال انه لا يكذب فلا يجوز له ذلك.
بقي في المقام تتمة
وهو ان تصرفات المجتهد هل تمضي بعد موته مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين الوكالة والنيابة عنه فيبطل وبين جعل القيم فلا يبطل وجوه : فظاهر العلامة الأنصاري قده في الرسالة التفصيل بين حكمه وقضائه وما يرجع إلى فعله تعالى فيمضى بعده وبين ما يرجع إلى فعله كتوكيله واستنابته وقيمومته وتوليته فلا يمضى بعده.
وأقول ان البحث هنا اما كبروي أو صغروي فمن حيث الكبرى فلا شبهة في ان الأمور الإذنية لا بد لها من الاذن كالوكالة والنيابة ومن المعلوم زوال الاذن بالموت وما لا يكون كذلك ويكون المجتهد واسطة فقط كجعل المتولي للأوقاف فهو باق بعد موته لأنه فعل ذلك من قبل الله تعالى وهو حي لا يموت أبدا وكذلك بيع الوقف وإجارته فانه مأمور من قبله تعالى ان يجعل المتولي لذلك لئلا يبطل الوقف ولا ينهدم المصالح فلا موضوعية لحياة المجتهد في ذلك.
واما البحث الصغروي فهو ان الشيخ الأعظم كما مر جعل نصب القيم من الأمور الراجعة إلى المجتهد وقال بعدم إمضائه بعد الموت وهو ممنوع لأن هذا الفعل يكون فعل الله تعالى من وجه وفعل المجتهد من وجه آخر وكونه فعلا له يكون بإذنه تعالى فهو يجعل القيم من قبله تعالى لا من قبل نفسه فلا وجه لعدم إمضائه بعد موته فانه كان واسطة فقط ومن العجب القول بان إعطاءه منصب القضاء لغيره يكون من قبله مع انه أيضا من قبل الله تعالى فانه يفعل ذلك بامره ويكون واسطة فقط
__________________
(١) أقول بقي الكلام في صورة إعلامه ان هذا الرّأي ليس حجة للمقلد بان يخبره ان الواجب لك تقليد غيري ونفس إظهار الفتوى كذلك ليس حراما لأنه يخبر عما ادى إليه اجتهاده ولا مضرة فيه.