لم تقليده ثم صار غيره اعلم وأفتى بخلافه فقد أخذ بالحجة ابتداء ووافق عمله معها واما في المقام فليس كذلك وان قلنا فيما مر ان إطلاق فتوى الثاني لازمه عدم صحة العمل السابق ولكن الإجماع دل على عدم الإعادة أو قاعدة لا تعاد دلت على عدمها في خصوص الصلاة ولكن الإجماع دليل لبي لا يشمل صورة عدم كون العمل عن الأخذ بالحجة وقاعدة لا تعاد منصرفة عن العمل بدون الاستناد إليها أيضا فتحصل ان الحجة هي رأي المجتهد حين التنبه فيجب العمل على طبقه أو الأخذ بأحوط القولين.
فصل في اشتراط الحياة في المفتي
وهذا البحث يكون في الكفاية ولكن أكثر ما سبق لم يكن فيها فنقول اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي فالمعروف بين الأصحاب الاشتراط مطلقا والمعروف بين العامة وهو خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا عدم اشتراطها مطلقا والتفصيل بين التقليد ابتداء فتشترط وبينه بقاء فلا تشترط وتفصيل آخر بين ما إذا كان الميت أعلم من الحي فيجوز تقليده مطلقا وإلّا فلا يجوز مطلقا.
ثم البحث هنا أيضا مثل ما مر في تقليد الأعلم في مقامين الأول ملاحظة حال العامي بحسب فطرته والثاني في الدليل الاجتهادي الّذي يتمسك به الفقيه ليفتي بجواز تقليد الميت وعدمه. اما المقام الأول فلا شبهة في ان العامي بحسب الفطرة وما في ذهنه من انسداد باب الأحكام عليه إلّا بالرجوع إلى الخبرة يرجع إلى الحي لا إلى الميت كما ان الرجوع إلى ساير أرباب الصنائع يكون في حال حياتهم فهو إذا لاحظ فطرته يرى الاحتياط في أخذ الحي الّذي يحتمل تعيينه
__________________
ـ تتنجز لتقصيره عليه يكون للمولى الاحتجاج عليه بها ولو كان الواقع على خلافها فيكون رأي المجتهد كذلك إلّا ان يقال يكون الأخذ له الموضوعية لا الطريقية وهو كما ترى ، ـ