لسيدنا الأستاذ الأصفهاني قده في خصوص الرجوع إلى المجتهد الّذي سنده البراءة أو الّذي يكون انسداديا.
بقي في المقام إشكال وهو ان المقلد الّذي يريد الرجوع إلى الأصل الّذي نقّحه المجتهد وهو البراءة لا يكون شاكا في بعض الأوقات لغفلته فكيف يصير الحكم شاملا له والجواب عنه بالنقض والحل اما النقض فهو ان المقلد في باب الأمارات أيضا لا يكون شاكا مع كون موردها الشك فكيف تشمله واما حلا فنقول في الموضوعات يكون الشك الفعلي هو اللازم للمقلد في كونه مصداق الحكم واما في الأحكام فالشك التقديري كاف بمعنى كفاية انه لو التفت لشك فيها.
والمجتهد وكيل عن قبل المقلد بمقتضى ما دل على الرجوع إلى العارف بالاحكام وقبول قوله من دون فحص فالمجتهد المطلق مرجع في الفتوى مطلقا.
الجهة الرابعة في نفوذ حكم المجتهد المطلق وقضائه فنقول لا شبهة ولا ريب في عدم نفوذ حكم المقلد بين الناس لأن منصب القضاوة حسب الروايات يكون لمن هو منصوب من قبلهم عليهمالسلام ويكون عارفا بأحكامهم واما المجتهد المطلق فلا شبهة في جواز حكمه كجواز تقليده إذا كان ممن يرى انفتاح باب العلم واما إذا كان انسداديا ففيه الكلام.
والدليل عليه ما ورد من الروايات كرواية أبي خديجة (١) والمجتهد المطلق هو الّذي يصدق عليه انه ممن روى حديثهم عليهمالسلام ونظر في حلالهم وحرامهم عليهمالسلام وعرف أحكامهم عرفا.
وكمقبولة عمر بن حنظلة ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر
__________________
(١) في الوسائل ج ١٨ في باب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٦ عن أبي خديجة قال : بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا فقال : قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارؤ في شيء من الأخذ والعطاء ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.