ابتناء البحث على كون التقليد هو العمل فلا يجب البقاء لعدمه أو كونه الالتزام فيجب من جهة تحققه.
ولكن يرد عليه ان عنوان التقليد لا يكون مأخوذا في شيء من أدلة عدم جواز البقاء حتى نكون بصدد إحرازه وابتناء البحث عليه.
فنقول بعض أدلة المنع مثل لزوم المخالفة العملية أو كون التقليد غير قابل للتكرار لا يأتي هنا لعدم العمل حتى يلزم ما ذكر والإجماع يكون المتيقن منه صورة العمل واستصحاب بقاء الحكم الأول المأخوذ به على فرض الجريان هناك يأتي هنا أيضا لأن الموضوع فيه هو الشك وهو حاصل حتى مع عدم العمل وهكذا قاعدة الاشتغال حاكمة لدوران الأمر بين التعيين والتخيير واحتمال التعيين بصرف الالتزام فهو المتعين فتحصل عدم جواز العدول على فرض الالتزام وعدم العمل أيضا.
وينبغي التنبيه على أمور
الأول هل يجوز التبعيض في التقليد في مسألة واحدة فيه خلاف الجواز مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين صورة لزوم المخالفة القطعية فلا يجوز وبين عدمه فيجوز وأحسن ما يمثل به ما عن الشيخ الأعظم وهو ما إذا كان عنده ماءان ملاقيان لما اختلف في نجاسته وطهارته كعرق الجنب من الحرام والأخذ بفتوى من يقول بطهارته في أحدهما والأخذ بفتوى القائل بالنجاسة في الآخر فيصير أحدهما كالماء المنحصر.
فإذا كان ثوبه نجسا فاحتاج إلى إزالة الخبث والحدث للصلاة فغسل ثوبه فقط يحصل له العلم بفساد صلاته اما من جهة بقاء الحدث أو من جهة بقاء الخبث لأن الماء ان كان طاهرا يكون صلاته باطلة من جهة وجوب إزالة الحدث أيضا بالكأس الآخر وان كان نجسا فتكون باطلة لبقاء الخبث فقيل في خصوص المثال لا يجوز التبعيض للزوم المخالفة العملية.
ويظهر عن الشيخ الأعظم عدم جواز التبعيض لأن رأي المجتهد يكون كليا