يكون في محلّه لوصول يده إليه فان علم فتوى مجتهده الّذي لا يصل يده إليه فهو يبين له ويخرج من التحير وان لم يعلم فهو يرشده إلى الاحتياط أو الأخذ بالمشهورات أو الرجوع إلى الميت واما مع عدم علمه بذلك أيضا ففطرة العامي تحكم بالاحتياط في كل مورد علم طريقه وإلّا فيرجع إلى المشهور وان لم يعلمه فيرجع إلى الميت.
فان قلت فطرته على التقليد من الحي ولا حياة للمشهور أيضا فهو كالميت قلت انه إذا لاحظ ذلك يفهم ان المشهور مقدم على الميت الواحد إذا تعذر ملاحظة قيد الحياة واما إذا لم يمكنه الأخذ به فلا محالة يرجع إلى الميت.
فتحصل ان الاحتياط على فرض الإمكان واجب ومع عدم إمكانه فالرجوع إلى المشهور ومع عدم إمكانه فالرجوع إلى الميت.
إلّا ان يقال ان دليل وجوب تقليد الحي هو الإجماع والمتيقن منه صورة إمكان الوصول إليه ومع عدم إمكانه فإطلاقات أدلة التقليد شاملة للمورد فيجب تقليد الميت ولا يجب الاحتياط واما على فرض انصراف نفس إطلاقات التقليد إلى الحي فلا بد من الاحتياط أو الأخذ بالمشهور بعد عدم إمكانه وهذا البرهان يفيد العامي لما ذكر من رجوعه إلى العارف بذلك وللمجتهد ليفتي بحكم المقلد عند اضطراره من وصوله إليه.
الأمر التاسع
في انه لو تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء فهل يجوز الرجوع إلى الفاقد أم لا وعلى تقدير الجواز فهل فرق بين الشروط من جهة تقديم الفاقد لبعض على الفاقد لآخر فهل يقدم الفاقد للبلوغ على الفاقد للحياة أو على الفاقد للعدالة أو الإيمان؟
ثم على فرض عدم جواز تقليد الفاقد فلا بد اما من الرجوع إلى الاحتياط أو إلى المشهورات أو إلى الميت كما في الأمر السابق وكيف كان فربما يفرق بين