وتوضيحه ان تبدل رأي المجتهد يكون من جهة كشف خلاف الواقع أو كشف خلاف ما هو حجة عنده مثل ما إذا وجد الخاصّ بعد العام والقيد بعد الإطلاق وهكذا فانه إذا لم يكن له الواقع ولا الحجة في مقام الظاهر فلا بد من نقض ما ترتب على فتواه وفي المقام أيضا كذلك فان المجتهد الّذي رجع إليه يكون رأيه بطلان رأى من سبقه من باب عدم المطابقة مع الواقع أو من باب كشف ظهور خلاف الظهور السابق مثل ما إذا وجد الخاصّ مع زعم من سبقه عدم وجوده فأفتى بالعامّ ولا فرق بينهما أصلا.
فان قلت في صورة التبدل يفتى الفقيه ببطلان ما سبق فيجب نقضه واما رأي المجتهدين فليس كذلك لأنه حجة ويكون معارضا لرأي الآخر فإذا كانت الوظيفة الرجوع إلى الثاني فقد انتهى أمد الأول ويكون من الآن أمد رأى الثاني وبعبارة أخرى انهما كانا نائبين عن المقلد فكان أحدهما نائبا إلى الآن والآخر نائبا من الآن وليس للرأي الطريقية حتى نقول قد ظهر خلاف الواقع أو الظاهر الّذي هو حجة.
قلت ليس للرأي الموضوعية المحضة حتى يمكن الالتزام بما ذكر بل له الطريقية وان كان له موضوعية من وجه وليس كالخبر واما تقديم رأى الثاني فلأنه هو المرجع الفعلي فيكون المتبع لوازم رأيه لا رأى من سبقه.
الأمر الرابع
لو قلد المقلد مجتهدا في حال صغره وقلنا بصحة تقليده لصحة عبادات الصبي ثم مات ذلك المجتهد قبل بلوغه فقلد الحي الّذي يحكم بوجوب البقاء على رأي الميت فهل يجب عليه البقاء على رأي من قلده في حال صغره أو يكون مختارا في
__________________
ـ الأثر بالنسبة إلى العمل السابق فانه لم يكن فتواه حجة حينما حصل العمل واما قوله مد ظله بالطريقية وانه كشف خلافه واقعا أو تعبدا يكون على فرض الطريقية المحضة وهو يرى نحو موضوعية للرأي مع كونه طريقيا وهو يكفى للفرق وكيف كان فالقول بوحدة المسألتين من حيث الحكم مشكل.