مندفع (١) بان قاعدة الناس مسلطون إلخ تكون قاصرة الشمول للمقام فانها تكون في صورة عدم الإضرار بالغير واما عند لزومه فلا وكذلك بالنسبة إلى المشتري فان القاعدة لا توجب عدم الشفعة للشريك لأن المعاملة أحدثت ملكا ناقصا.
واما تطبيق القاعدة على مورد الماء فائضا مما لا إشكال فيه لأن الناس لهم حق بالنسبة إلى المياه الجارية الكثيرة فان الوضوء والشرب وكذلك ساير المنافع من المياه بحيث لا يزاحم المالك في التصرف يكون حقا للناس في أموال الغير والدليل عليه السيرة فانه لا يسأل أحد عن حكم شرب الماء من نهر ومن انه هل يكون لرضاء مالكه دخل أم لا وما وصل ردع عن عملهم إلينا فيكون هذا حقهم فحكم عليهالسلام بان المالك لا يكون له منع الناس عن حقهم لأنه ضرر عليهم بمقتضى قاعدة اللاضرر.
والحاصل من جميع ما تقدم أن هذه الكبرى مسلمة سندا ودلالة وما ورد بلسان الكبرى كرواية دعائم الإسلام التي مرت في عداد الروايات وان كان ضعيفا ولكن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب على هذه القاعدة بنحو الكبرى.
الجهة الثانية في البحث عن أن هذه الرواية هل تكون مذيلة بكلمة في الإسلام أو في الإيمان فيكون التعبير لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو الإيمان أم لا فيه خلاف ولكن لا يكون في إثباته كثير فائدة.
وربما يتخيل ان المناسب لمبنى الشيخ الأنصاري هو وجود كلمة في الإسلام لأن مراده بنفي الضرر هو عدم الوجود التشريعي ولكن لا وجه لهذه المناسبة في خصوص مبناه قده بل على مبنى غيره أيضا لا يكون النفي إلّا بلحاظ عدمه في الإسلام وعالم التشريع لا التكوين لأن الضرر فيه موجود لا محالة وفي صورة الشك وان كان أصالة عدم الزيادة في ساير الموارد مقدمة على أصالة عدم النقيصة لأن الزيادة
__________________
(١) قصور القاعدة ان كان من حكومة قاعدة لا ضرر عليها فسيجيء منه مد ظله عدم حكومتها عليها لأن كلتيهما دليلان امتنانيان.