لا يقال ان الحديث يكون في مقام بيان حكم امتناني على الناس وقاعدة الناس مسلطون على أموالهم أيضا قاعدة امتنانية فقطع يد سمرة عن شجرته يخالف الامتنان.
لأنا نقول قاعدة الناس امتنانية ولكن محكومة لقاعدة لا ضرر فان الناس مسلطون على أموالهم في صورة عدم الإضرار بالناس من حيث العرض أو المال أو النّفس فليس لمن يكون عصاه ما له أن يحركه بحيث يوجب عماء بصر الغير.
وقد أجيب عن أصل الإشكال بأن المقام مقام التعارض بين سلطنة سمرة على ماله وسلطنة الأنصاري على عرضه فحيث يكون العرض مقدما على المال امر رسول الله صلىاللهعليهوآله بقطع عذقه لعدم إمكان الجمع بين الحقين مع لجاجة سمرة ولم يكن في الزمن السابق أبواب الدور أو خصوص دار الأنصاري بحيث يمكن غلقه ومنع سمرة عنه فلذا امر صلىاللهعليهوآله بالقطع ليقلع أصل السلطنة على الشجرة.
الأمر الثاني الإشكال على الرواية وساير الروايات من جهة الدلالة على أصل القاعدة بكثرة التخصيص فان كل عام يبتلى بكثرة التخصيص يستهجن ويسقط عن الاعتبار كما تعرض له في الرسائل فان الغرامات والتكليفات التي تكون على الموضوع الضرري مثل الحج والزكاة والصوم والجهاد تكون خارجة عن العموم وما بقي تحته الا قليل فلا بد من القول بإجمال ما دل على هذه القاعدة.
وقد أجيب عن الإشكال كما أجابوا في قاعدة الميسور وأمثالها بأن الخارج عن تحت العموم إذا كان عناوين متعددة وخرج بعض العناوين فحيث أن العنوان الواحد إذا بقي يكفى لوجود افراد كثيرة تحت العنوان الواحد مثل ما إذا خصص عام أكرم العلماء بالفاسق والنحوي واللغوي فان الباقي في ضمن الفقهاء أيضا افراد كثيرة لا يضر بالعموم.
وقد أشكل الخراسانيّ قده على هذه المقالة في المقام وفي ساير المقامات بأن الحكم إذا كان على الأشخاص فخروج العناوين الكثيرة التي تكون تحتها افراد