لنفسه إلى آخر قوله عليهالسلام فللعوام ان يقلدوه وفي آية النبأ بقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا بان المراد من الحديث والآية حصول الاطمئنان بفتواه لا موضوعية العدالة والإيمان.
وأنت بعد التفحص في الروايات في شأن العامة والفساق ترى ضعف هذه المقالة غايته فلا نطيل الكلام فيه.
ثم إذا دار الأمر بين الأعلم بالحكم وبين الأورع في العمل فالحق كما مرّ هو تقديم الأعلم لأن ما هو الدخيل في الوصول إلى الواقع هو الأعلمية لا الأورعية ويمكن الإشكال في المقام علينا بناء على ما سبق منا آنفا من عدم جواز تقليد الصبي إذا كان هو أعلم من هذا الوجه.
وبيانه هو ان يقال مع كون الأعلمية دخيلة في الوصول إلى الواقع دون البلوغ فكيف قلتم بتقديم البالغ على الصبي ولو لم يكن أعلم فيكون الأورعية كذلك ويمكن الجواب عنه في هذا الفرض بان الإجماع يكون على عدم جواز تقليد الصبي أو من باب عدم لياقته لهذا المنصب كما عن شيخنا النائيني قده فلا يقاس هذا الفرع به.
مسألة في العدول من الحي إلى الحي
إذا قلد العامي عن أحد المتساويين في العلم فهل يكون له الرجوع إلى غيره أم لا فيه خلاف من عدم الجواز مطلقا والجواز مطلقا والتفصيل بين الرجوع في واقعة واحدة وبين الوقائع المتعددة فلا يجوز في الأولى ويجوز في الثانية وعليه فإذا قلد مجتهدا يقول بوجوب السورة في الصلاة ثم يريد تقليد من يقول بعدم وجوبها فلا يجوز والسر في ذلك هو ان التقليد لا يمكن تكراره لأن طبيعي وجوب السورة لا يتحمل تقليدين فإذا قلد من يقول بوجوبها لا يكون هذا الطبيعي قابلا للتقليد ثانيا واما في الوقائع المتعددة فليس الأمر كذلك فيمكن التبعيض في التقليد فيها.
ثم انه قد نسب الشيخ الأعظم قده عدم جواز العدول مطلقا إلى المشهور