ولا بد له اتباعه فيحكم بحجية الظن بعد كون الاحتياط عسريا.
فحكم العقل أيضا من هذا الباب أو من باب آخر متبع عن المجتهد وانه الرسول الباطني واما الانسداد على الكشف فهو ينتج كشف حكم الشرع بدليله وليس من الحكم العقلي المحض.
والحاصل سواء كان الدليل العقل أو الشرع يكون رأي المجتهد حجة لنفسه ولمقلديه وهو خبرة الدين فلا بدّ من الرجوع إليه من حيث هو الخبرة ولا يسأل المقلد عن دليله تفصيلا كما ان ساير الخبراء أيضا كذلك.
الفصل الثاني في الإطلاق والتجزي في الاجتهاد
ولكل منهما جهات من البحث الجهة الأولىفي البحث عن إمكان حصول الاجتهاد المطلق وعدمه فانه ربما قيل ان الاجتهاد المطلق لا يمكن تحصيله لكثرة الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه مضافا بأنه ربما يتوقف على علوم لا يعلمه المجتهد كمعرفة أول الشهر في الصوم مثلا ومعرفة القبلة في الصلاة فان المجتهد محتاج إلى الهيئة والنجوم وليس عارفا بذلك.
ولكن يمكن ان يقال في الجواب عنه ان المراد بالمجتهد ليس من استنبط جميع الأحكام بالفعل حتى يقال لم يتفق ذلك لأحد لكثرة الفروع بحيث لا تحصى بل المراد به من استنبط مقدارا معتنى به مع وجود القوة على استنباط حكم كل مسألة احتاج إلى استنباطه واما عدم علم بعض المجتهدين بالهيئة والنجوم فلا يضر بإطلاق الاجتهاد لأن المجتهد في رد الفروع على الأصول يرجع إلى الخبرة في تطبيق الحكم على الموضوع فهو يستنبط ان القبلة حسب الدليل الشرعي في مكان كذا يكون كذا مثل كون الجدي خلف المنكب في بعض الأمكنة وعدمه في بعض آخر أو يجب الصلاة بعد الزوال أو يجب الصوم في أول شهر رمضان إلى آخره وفي تعيين القبلة الزوال وأول الشهر وآخره يرجع إلى الخبرة في ذلك في مقام التطبيق